محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
السابق
مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى... الخ في قوة أن يقال: إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى (9) - على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخر واردة في هذه المسألة - كان العقد باطلا "
____________________
باشره بنفسه لما أمكن التعدي إلى مورد وكالة العبد لغيره، أو إجرائه الصيغة وإيجاده العلقة فضولا "، لأن صحة نكاحه لنفسه وإن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا "، حيث إن الإجازة ترجع إلى ما يتعلق مضمونه بالمولى، فصحة جهة إصداره إنما لو حظ معنى حرفيا "، وإذا دل الدليل على صحة النتيجة.
إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة في رد حكم ابن عيينة بالإجازة، فيدل على صحة جهة الاصدار، لأنها من مقدمات حصول النتيجة.
إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الاصدار إذا لوحظت معنى اسميا "، وعقد العبد لغيره فضولا " أو وكالة " جهة توقفه على إجازة المولى هو جهة إصداره، وإلا فمضمونه غير راجع إلى المولى، ولم يدل دليل على أن الإجازة أيضا " كالإذن في جهة الاصدار، كما لا يخفى.
وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية، وهي أن كلما رجع جهة الصحة إلى إذن السيد فإجازته كإذنه.
وكيف كان، فمما ذكرنا من: أن المراد من الشئ في الآية المباركة هو الشئ المعتد به، وإن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن سيده، يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا " أيضا " محتاج إلى إذن السيد. (ص 431) (9) الإصفهاني: الأظهر في معنى الخبر: إن العامة كانوا يتوهمون أن إجازة السيد لا تحلل ما وقع حراما " ولا تنفذ ما وقع فاسدا " بلا نظر إلى عدم تأثير إجازته تعالى لمعصيته ليقاس بها معصية السيد وإجازته ليجاب تارة ": بأن إجازته تعالى مستحيلة وإجازة السيد ممكنة فلا يقاس الممكن بالمحال.
وأخرى: بأن إجازته تعالى مفروض العدم، وإجازة السيد مفروض الثبوت، فلا يقاس الموجود بالمعدوم، بل نظرهم إلى عصيان العبد له تعالى وأن إجازة السيد لا ترفعه فأجاب عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى ، حتى لا يكون معنى لإجازة السيد، بل عصى سيده فإذا أجاز، جاز. والشاهد على كون التوهم
(٢٢٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361