محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
السابق
ويؤيد المختار - بل يدل عليه -: ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معللا " ب: (أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز.) بتقريب أن الرواية يشتمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال. (8)
____________________
المراد من لفظ الإذن في رواية زرارة! مع أنه على فرض تسليم تمامية القرينة يجئ السؤال المذكور من معارضة تلك القرينة مع ما دل على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق وكون الرواية مسوقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق لا لبيان اشتراط طلاقه بالإذن مع أنه مشترك بين الطلاق والنكاح أجنبي عن جواب الإشكال، لأن الإذن المشترط في الطلاق والنكاح سواء كان دليل اشتراطه دالا " على اشتراطه بالالتزام أو دالا " عليه بالمطابقة يمكن أن يكون بالمعنى الأعم ويمكن أن يراد معناه الأخص فكما أن الرواية الدالة على كفاية الإجازة المتأخرة في النكاح تجعل قرينة على إرادة معناه الأعم كذلك دليل الدالة على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق تجعل قرينة على إرادة معناه الأخص كان الاشتراط مدلول الدليل بالمطابقة وكان الدليل مسوقا " لبيانه أو كان مدلوله بالالتزام. (ص 486) (8) النائيني (المكاسب والبيع): إن مقتضى ما دل على كفاية إجازة السيد في صحة نكاح العبد قابلية السبب للحقوق الإجازة إذا كان المسبب متعلق الإجازة وتعلقت الإجازة إلى السبب تبعا " لتعلقها إلى المسبب، حيث إن إجازة المسبب بسبب لا ينفك عن إجازة سببه وليس فيه دلالة على كفاية إجازة السبب في نفسه إذا تعلقت الإجازة به مستقلا " فيما ليس للسيد إجازة المسبب، وما نحن فيه من هذا القبيل، حيث إن الإشكال في كفاية الإجازة المتأخرة بما لم يكن من تصرفات العبد في ملك المولى مثل بيع ما في يده، بل كان من قبيل ما لنفسه يتبع به بعد عتقه، كضمانه أو لا يتبع به بعد عتقه، كنذره وكان راجعا " إلى غير كتوكله عن غيره، وأما بالنسبة إلى ما في يده من الأموال فلا إشكال في كفاية الإجازة المتأخرة لكونه فضوليا " كما قدمناه.
(ص 487) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا " للتعميم في باب النكاح ونحوه إلا أنه للتعدي إلى غير مورده لا يفيد، لأنه لو فرض بأنه عليه السلام صرح بأن نكاح العبد يصح بالإجازة ولو
(٢٢٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361