محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
السابق
إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى، لعموم أدلة الوفاء بالعقود، (5) والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا " - سابقا " ولاحقا " - لا مدخلية إذنه السابق، ولو شك أيضا " وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك. (6)
____________________
ثم لا دليل على فساد العقد بها، بل هو إيجاد العبد من حيث المسبب، أي المصدر، فإذا كان هو المراد من الإنشاء فقوله: وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير صحيح، لأنه لم يقع الإنشاء في عالم الاعتبار، ولم يتحقق ما أوجده، بل هو مراعى وموقوف على الإجازة، فكما أن الإجازة تصحح المضمون إذا كان راجعا " إلى المولى فكذلك تصحح هذا الايجاد الصادر من العبد لكون إنشاء هذا المضمون قائما " بعبده. (ص 428) (5) الآخوند: بناء على شمول إطلاق (الشئ) للأسباب،، كما هو مفروض كلامه رحمه الله يمكن منع لحوق الإجازة، فإنه يستلزم استقلاله في إيجاد السبب الاستعدادي، إلا أن يمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر، ولو قيل بالشمول للأسباب، فتدبر جيدا ". (ص 52) (6) الطباطبائي: لا يخفى إن الإشكال السابق إن كان إشكالا " لا يندفع بهذا الجواب، لأن المفروض، إن لسان المخصص إن العقد الواقع على وجه استقلال العبد غير صحيح، حيث دل على عدم قدرته على شئ فلا يكون قادرا " على الإنشاء إذا كان واقعا " على وجه الاستقلال.
والمفروض، أن الإجازة لا تغيره عما وقع عليه فيكف! يكفي مع بقائه بعد على وصف الاستقلال فيظهر من هذا أن المناط عدم وقوع التصرف، بما هو تصرف بيعي أو صلحي أو نحو ذلك، على وجه الاستقلال وبالإجازة يصدق أنه وقع لا على وجهه، لأن المفروض، أن المؤثر مجموع العقد والإجازة، كما في الفضولي فمعنى قوله تعالى: (لا يقدر على شئ) أن الشئ لا يقع بقدرته فقط وإذا حصلت الإجازة وقلنا بالصحة فقد وقع بالمجموع من قدرته وقدرة المولى. (ص 130) النائيني (المكاسب والبيع): (كلام المصنف مخدوش) لأن دعوى شمول إطلاق الإذن للإذن المتأخر ممنوع جدا ". كيف! والإذن بمفهومه العرفي عبارة عما يكون سابقا " أو مقارنا " والأمر المتأخر إنما يسمى بالإجازة فالإذن مأخوذ في مفهومه العرفي أن لا يكون متأخر فجعل كلمة الإذن في قوله عليه السلام: (لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، أعم من الإذن للاحق مناف مع ما يفهم من لفظ الإذن عرفا " الذي
(٢١٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361