محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
السابق
وبتقرير آخر: إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله - أعني: انتقال المال بعوض - وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا " برضا المولى قطعا "، إذ المفروض أنه أجنبي عن العوضين، وإنما له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما " بعبده، فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا ".
____________________
عما وقع عليه.
والحاصل: أنه يمكن أن يقال: لا نسلم أنه يعتبر أن يكون الإجازة راجعة إلى مضمون العقد وعلى فرضه لا نسلم أن في المقام ليس كذلك، فإن كون المضمون منوطا " برضا الغير لا يستلزم كونه متعلقا " بذلك الغير، بل يجوز أن يكون المضمون الذي لواحد منوطا " برضا شخص آخر فإذا وقع لا برضاه يكون موقوفا " على الإجازة منه فبيع العبد لمال الغير بإذنه يكون منوطا " برضا موليه بوقوع هذا البيع، فكون السيد أجنبيا " عن العوضين لا يستلزم رجوع المنع إلى الإنشاء بما هو إنشاء، بل هو راجع إلى المضمون من حيث وقوعه في الخارج على وجه استقلال العبد وبالإجازة يخرج عن كونه على وجه الاستقلال.
وأما الإنشاء فلا تغيير عما وقع عليه في شئ من المقامات. وبالجملة: فالمانع استقلال العبد في التصرف لا في الإنشاء بما هو إنشاء حتى يقال: لا يمكن تغييره وهذا واضح جدا ". (ص 129) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه: لما بيناه من أن السبب لا يكون منهيا " عنه أولا "، وعلى تقدير تسليم النهي عنه، فلا يدل على شرطية صدوره عن الحر ثانيا " لكي يقال: إنه وقع فاقد الشرط والإذن المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه، فهذا الوجه في غاية السقوط. (ص 484) النائيني (منية الطالب): ما أفاده قدس سره في وجه عدم الصحة بالإجازة اللاحقة من: أن المنع راجع إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير وارد أصلا "، لأنه لو كان المراد من الإنشاء في كلامه هو تلفظ العبد وقصده المعنى لكان إشكاله واردا "، ولكن حيث إنه ليس المراد من الإنشاء في كلامه ذلك، لأنه يصرح في رد صاحب الجواهر بأن هذه التصرفات لا دليل على حرمتها.
(٢١٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361