محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
السابق
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده.
قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق؟) والظاهر من القدرة - خصوصا " بقرينة الرواية - هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شئ، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا "، كيف؟! وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار. (3)
____________________
لم يستأذن من سيده فإذا أجاز السيد جاز.
وهذا الحديث صريح في كفاية رضا السيد سابقا " ولاحقا " كصراحة الحديث السابق في كفاية إذنه السابق ومعه لا يبقى ريب في أن ما هو مسلوب في شأن العبد هو الاستقلال بالتصرف وعدم رعاية رضا المولى وهي القدرة الثابتة في شأن الأحرار لا جنس القدرة بالأعم من الانفراد والانضمام إلى رضا المولى كي لا يجدي رضا المولى، كما هو الحال بالنسبة إلى إنشائات الصغير على قول المشهور وإن لم نرتضه وهذه الرواية الثانية زادتنا وضوحا " في المطلب وإلا ولولاها كنا نقول: بما قلناه للعمومات بعد اختصاص الرواية الأولى النافية لقدرة العبد بنفي استقلال العبد بالقدرة لا نفي أصل القدرة استظهارا " منها نفي ما هو ثابت في حق الأحرار وهو الاستقلال، فكان المتيقن الخارج من العمومات هو عقد العبد الذي لم يلحقه رضا المولى ولم يسبقه فيبقى تحت العمومات. (ص 116) (3) الإيرواني: الظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال لا يستفاد من الرواية في هذا الخصوص شئ يزيد على الآية وليس ظاهر القدرة ولا ظاهر الآية هو الاستقلال لمنع كون من يقدر على شئ بإعانة الغير غير قادر على ذلك الشئ، بل هو قادر على سبيل جزء العلة وإلا لم يكن البايع قادرا " على البيع لاحتياجه إلى قبول المشتري، فالوجه ما عرفت من أن الآية بصدد نفي ما هو ثابت من
(٢١٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361