محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
السابق
قال الله تعالى: (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ.) (2)
____________________
النائيني (منية الطالب): إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته لما في يده لإرث ونحوه، كما أن محل البحث أيضا " بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى في قوله وفعله.
وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة: (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ.) (وستعرفه ذيلا "). (ص 422) (2) الآخوند: الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره، يتوقف على كون (لا يقدر) صفة موضحة، كما كان قوله تعالى: (مملوكا ") كذلك، لا مقيدة كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية، عدم استقلاله في أمره، ويساعد عليه استشهاد الإمام عليه السلام على عدم نفوذ طلاقه، لكن لا يبعد أن يكون الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات من نكاح وطلاق وبيع وشراء ونحو ذلك، ويكون المراد من عدم قدرته عليه عدم القدرة على استقلال بايقاعها بنفسه بلا إذن ورضاء من سيده، فلا يعم إيقاعها بإذنه له، ولا ايقاعهما لغيره بدون إذن السيد وبإذنه، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره بإذنه من نكاح أو طلاق أو غيرهما من المسببات، فضلا " عن الأسباب، كما إذا أذن الغير في مجرد إيقاع الصيغة له.
وإن أبيت إلا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك، فلا أقل من كونه المتيقن من إطلاقها.
وإن أبيت عن ذلك أيضا "، فلا أقل من كون سائر العمومات والاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ إيقاع المسببات لغيره بإذنه، فضلا " عن مجرد إيقاع الصيغة. (ص 51) الطباطبائي: لا بأس بالإشارة الاجمالية أولا " إلى حكم تصرفات العبد من دون إذن للولي من حيث التكليف، وإن كان خارجا " عن محل الكلام وإن مثل تصرفه في لسانه بايقاع العقد أو غيره هل هو حرام ، أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف فيما سيأتي.
فنقول: لا شك في أن مقتضى الأصل الأولى عدم وجوب استيذان المولى في شئ من أفعاله، بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حق الأحرار في حقه وذلك للاطلاقات والعمومات، إلا فيما قيد في موضوعة بالحرية.
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361