محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٠
السابق
وبالجملة: فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. (16)
____________________
الطباطبائي: (بناء على ما قلناه في التعليقة السابقة) نقول: كون فعله موضوعا " لأحكام البالغين أمر صحيح في نفسه لكن المقام ليس كذلك فتدبر. (ص 114) النائيني (المكاسب والبيع): هو أضعف من الأولين، فإن المراد بالبالغ الذي يكون فعل الصبي موضوعا " للأحكام المجعولة في حقه إما البالغ الأجنبي عن الصبي أو البالغ الذي من أوليائه فعلى الأول فلا معنى لكون فعله موضوعا " في حق الأجنبي عنه، كما لا يخفى. وعلى الثاني فهو إقرار بترتيب الأثر على فعله، إلا أنه لما كان قصوره عن توجه التكليف إليه يصير التكليف متوجها " إلى وليه. (ص 401) الإيرواني: لعل الفرق بين هذا وسابقه إن في سابقه أثبت التأثير لانشائه في حصول آثار المعاملة وفي هذا نفي التأثير ولكن بمعنى الاستقلال بالتأثير، وأما التأثير الضمني على أن يكون إنشاء الصبي جزء المؤثر، والجزء الآخر بلوغه أو بلوغ أرباب الأموال نظير عقد الوصية الذي هو جزء المؤثر والجزء الآخر موت الموصى، ونظير عقد الصرف والسلم الذي هو جزء المؤثر والجزء الآخر القبض، فلا مانع منه.
ولكن يدفعه: إنه بعد الاعتراف باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لا يسعه الالتزام بأن إنشاء الصبي جزء المؤثر، فإنه يناقض ذلك، إذ لا فرق بين الالتزام بجزء المؤثر أو تمام المؤثر في أنه التزام بعموم الحكم الوضعي لا فعال الصبي.
ولكن الحق: إن تأثير عقد الصبي في حصول عناوين المعاملات تأثير تكويني في أمر تكويني اعتباري ولا دخل له بالأحكام الوضعية.
نعم، تلك العناوين المتولدة من إنشائه موضوع لأحكام في الشريعة وحديث (رفع القلم) لا يرفع، إلا الأحكام بلا واسطة. (ص 106) (16) الإصفهاني: لا يخفى أن رفع التكليف اللزومي عن الصبي لا ينافي شرعية عباداته الموقوفة على مجرد الطلب الغير اللزومي إذا لم نقل بكفاية الحسن الذاتي والمصلحة الباعثة على التكليف في القربية، فأدلة
(٢٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361