محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
السابق
وربما يدعى: أن مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو الكشف، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى - وهو النقل من حين العقد - وترتب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل. (80)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): أقواهما: الأول، وذلك لدلالة ما يدل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي على كاشفية الرضا أيضا "، وذلك لا لا جل مقايسة عقد المكره بالفضولي حتى يقال بأنه قياس، بل لأن الأحكام الثابتة في باب المعاملات على أقسام فمنها: ما تكون ثابتة لها بما هي عقد أو إيقاع، بلا دخل لعنوان المعاوضة في ثبوتها.
ومنها: ما تكون ثابتة لخصوص البيع مثلا " والمستفاد مما دل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي هو إن الإجازة بما هي إجازة، لا أنها بما هي إجازة للعقد الفضولي كاشفة، وكذا ما دل على نفوذ بيع المال الزكوي إذا أدى المالك زكاته بعد البيع من غير عين الزكوي فإنه أيضا " يدل على أن الأمر المتأخر كاشف عن صحة الأمر المتقدم لا بما هو بيع، وهذا هو المراد بقول المصنف قدس سره: (إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني.) (ص 474) (80) النائيني (منية الطالب): وفيه: أن مفاد العقد ليس إيجاد المنشأ حين صدور الإنشاء، وفرق بين وقوع الإنشاء في زمان من باب أن كل زماني يقع في الزمن لا محالة، ودلالة اللفظ على الايجاد في زمان الإنشاء، فلو كان مفاد (بعت): أوجدت البيع الإذن، كما هو ظاهر بعض النحويين في مفاد الأمر والنهي من كونهما موضوعين للطلب في الحال، لكان الأصل هو الكشف.
وأما لو كان مفاده: أصل إيجاد البيع واستفيد وقوع المنشأ في الحال من أدلة أخرى - كمقدمات الحكمة الجارية في الإجازة ونحوها، وهي كون المنشئ بصدد الايجاد وعدم تقييد منشئه بقيد، ونظير مقدمات الحكمة الجارية في البيع ونحوه - فلا يكون الرضا كاشفا "، لأن العلم بمدخلية الرضا في النقل من قبيل تقييد الملكية بقيد متأخر، فما لم يحصل القيد لا يحصل الملك. والمنشئ وإن لم يقيد إنشائه بقيد ولكن
(١٩٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361