محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
السابق
وكيف كان، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام، وهذا أمر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا أو وصف تعقبه له، فتأمل. (78)
____________________
(78) الآخوند: فكيف يمكن دفعه بأدلة الاكراه من غير فرق بين أن يكون دخل الرضا بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر، وأما لو لم نقل بدخله أصلا "، بل به الكشف عما له تمام الدخل سابقا "، فقد عرفت: أنه مشكل.
ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقب بالرضا، خلاف ظاهر القائلين بالكشف، بل الشرط نفس الرضا، كما إذا كان متقدما " على ما سيجئ تحقيقه منا بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى، فانتظر. (ص 51) الطباطبائي: (بناء على ما ذكرناه تحت الرقم 76) فقوله: (إلا أن يقال الخ) في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله: (وكيف كان فذات العقد الخ) من أن كونه جزء للمؤثر التام أمر عقلي قهري فيه ما عرفت من أن غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفي بعد عدم الدليل بل الدليل على العدم من جهة إن المفروض أن مقتضى الحديث رفع أثر الجزئية عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا.
والحاصل: أن العقد الواقع جزء من المجموع الذي هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر وهذا الأثر ثابت له لولا الاكراه.
وأما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ ألحقه الرضا لا يترتب عليه ذلك وحينئذ فيكون محصل الجزئية العقلية هو كونه جزءا للمجموع هو باطل لغو وذلك، كما إذا أتى بجزء من الصلاة رياء مثلا "، فإن أثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الأجزاء الآخر لا يترتب عليه أثر.
نعم، إذ أتى ببقية الأجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلاة لكن مع الانصاف باللغوية والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع، إذ هي وجدانية ولعله إلى ذلك أشار بقوله: (فتأمل) (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن دعوى الفرق بين إذا تعلق حكم بمجموع مركب من أجزاء، كما في باب الأوامر المتعلقة بالمركبات، أو ما دل على مؤثرية الايجاب والقبول في النقل والانتقال وبين ما إذا
(١٩٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361