محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٩
السابق
وثالثا ": لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا " للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل - كسائر غير البالغين خارجا " عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ. (15)
____________________
مؤثريته في حقه كيف! ولا يمكن أن يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص، فكونه خارجا " عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضي خروجه مطلقا " وإلا لزم ما ذكرنا. (ص 114) الإصفهاني: قد اكتفى قدس سره، كما في أصوله بانتزاع الوضع من الحكم المعلق على البلوغ وقال بعدم اختصاصه بالحكم الفعلي المنجز وقد مر منا - في أول المقبوض بالعقد الفاسد -: إن الغرض من انتزاع الوضع من التكليف، إن كان حقيقة انتزاع مفهوم يقابل التكليف، - كما هو واضح - فمن البين: إن فعلية الأمر الانتزاعي بفعلية منشأ انتزاعه، فلا يعقل ضمان فعلي مع منشأ تقديري، وإن كان الغرض أنه لا معنى للوضع إلا نفس الحكم التكليفي التعليقي، فهذه دعوى العينية لا دعوى الانتزاع والاثنينية في المفهوم، مع أن مرجعه إلى أنه لا ضمان فعلا "، بل بعد البلوغ ويكون الاتلاف جزء السبب ويتم في تأثيره الضمان بالبلوغ بخلاف ما إذا قلنا: باستقلال الوضع في أمثال هذه الأمور بالجعل، فإن اعتبار الضمان وشبهه فعلي وإن لم يكن هناك تكليف. (ص 114) * (ج 2 ص 14) النائيني (منية الطالب): (ففيه:) مضافا " إلى عدم إمكان تفكيك الآثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا " لأثر، بل فيما كان الأثر مترتبا " على الفعل القصدي أيضا "، فإنه لو أفاد عقد الصبي الملكية، فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا " فعلا " ويصير ذا أثر بعد البلوغ أن كون فعله موضوعا " للأحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا "، وهذا أول الكلام، لأنه يحتمل أن يكون وجوده كعدمه، كما في عقد المجنون ومثله، فكيف يمكن أن يكون هذا الذي صدر من مثل المجنون موضوعا " لحكم البالغ العاقل! (ص 360) (15) الآخوند: - مضافا " إلى إمكان دعوى ظهورها في رفع خصوص المؤاخذة عنه كحديث الرفع - إن رفع القلم عنه مطلقا "، وضعا " وتكليفا " لا يقتضي رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان بإذنه، ففعله إنما لا يكتب بما هو مضاف إليه، لا بما هو مضاف إلى الغير وقد صدر بإذنه. (ص 46)
(١٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361