محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
السابق
وأما حديث الرفع (69)
____________________
في القوم، فلا يفيد نفي المجئ عن القوم، وإثباته للحمار اختصاصه به، لامكان اشتراك سائر الحيوانات معه، وهذا التوهم فاسد، فإن المستثنى في المنقطع ليس كل ما لا يرتبط بالمستثنى منه حتى يكون مما لا يتناهى، بل لا بد في صحة المستثنى المنقطع من عناية وتنزيل، فينحصر فيما يناسب مع المستثنى منه ولو كان أدنى مناسبة، فإذا انتفى المجئ من القوم وما يناسبهم وانحصر الجائي في الحمار فيفيد اختصاص الحكم به ونفيه عما عداه، ففي الحقيقة كل منقطع راجع إلى المتصل.
هذا، مضافا " إلى أنه: لا يمكن في خصوص المقام عدم إفادة الجملة للحصر، لأن أكل المال بالباطل لا يمكن أن يكون حلالا " في مورد من الموارد، فيكون الاستثناء في المقام من قبيل التخصص لا التخصيص، لأنه لم يستثن موضوع من الموضوعات من حكم الأكل بالباطل، بل التجارة عن تراض مغايرة للأكل بالباطل، ويكون مفاد الآية الشريفة: كل كسب واكتساب متداول بينكم من النهب والسرقة والقمار أكل للمال بالباطل، إلا التجارة عن تراض، فإنها ليس كذلك، فيكون قوله عزمن قائل: (بالباطل) بمنزلة التعليل لقوله: (لا تأكلوا)، فيرجع مقام المعلل والتعليل إلى قوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم) بوجه من الوجوه، لأن كل وجه باطل إلا التجارة عن تراض، وهذا راجع إلى المتصل.
ففيها: ما لا يخفى، فإنه غير ناظر إلى اعتبار الطيب حال العقد أصلا "، بل على أن مال الناس لا يحل إلا بالطيب ونحن نلتزم به حين تحقق النتيجة وصيرورة المبيع مالا " للمشتري. (ص 411) (69) الطباطبائي: لا يخفى أن العمدة في المقام هو الجواب عن هذا وإلا فالوجوه المتقدمة كلها مخدوشة، كما عرفت إلا آية التجارة وهي أيضا " بناء على إفادتها الحصر، كما هو الظاهر غير نافعة وكذا كل ما دل على اعتبار مقارنة الرضا وذلك لما عرفت من: أن المراد بالرضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في بيع المكره أيضا "، لأن المراد هو الطيب العقلائي ولو كان مع الكراهة الطبعية لا الرضا الطبعي الواقع في الرتبة الأولى، ولذا قلنا: إن بطلان بيع المكره من جهة خصوص أخبار الاكراه وإلا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه وبين بيع المضطر حسبما عرفت مفصلا "، وحينئذ فاللازم دفع الإشكال من جهة دلالة حديث الرفع وغيره على أن المعاملة الاكراهية لا يترتب عليها الأثر ولو مع الإجازة.
والانصاف: عدم تمامية ما ذكره المصنف من الجوابين، كما سيتضح. (ص 127)
(١٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361