محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
السابق
والكل، كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. (68) ومفهوم الوصف - على القول به - مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في (ربائبكم اللاتي في حجوركم) ودعوى: وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة.
وسيجئ زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي.
____________________
الطباطبائي: إن المصنف قدس سره لم يتعرض للجواب عن النقض بالهازل ولعله لوضوحه من حيث إن عقد الهازل لا يعد عقدا " حقيقة وإن كان قاصدا " للإنشاء، لأنه عقد صوري وإلا فالغرض ليس إيقاع المعاهدة والمعاقدة، نظير الأخبار الهزلي مع أنه على فرض الصدق لا ينصرف إليه الأدلة، كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر. (ص 127) (68) الإيرواني: القيد الثاني مستدرك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل، وذلك لأنه حفظا " لظهور إلا في الاخراج بقدر المستثنى منه ما يشمل المستثنى، فيكون الاستثناء متصلا " لا محالة. (ص 114) الطباطبائي: ظاهر العبارة أن المستثنى المنقطع قد يكون مفرغا " ويكون حينئذ مفيدا " للحصر، مع أنه إذا كان مفرغا " يكون متصلا " لا منقطعا "، مثلا " إذا قال: (ما جاءني إلا حمار) يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار أيضا "، إذ لا داعي إلى تقدير لفظ القوم حينئذ إلا أن يكون هناك قرينة على ذلك، لكن على هذا لا فرق بينه وبين غير المفرغ في عدم إفادة الحصر، إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه، كما هو واضح.
هذا ويمكن أن يقال: إن القيد توضيحي لا احترازي، يعني: أن المستثنى منقطع وغير مفرغ، يعني: أنه هذا القسم من المنقطع وإن كان المناط مطلق الانقطاع، ويمكن على بعد بحسب العبارة وإن كان قريبا " بحسب المطلب أن يكون المراد إن الاستثناء منقطع غير متصل مفرغ، يعني: ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر.
نعم، لو جعل متصلا " مفرغا " أفاده.
ثم أقول: إن ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على أن يكون إلا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى أن (إلا) فيه للاستثناء والاخراج وأن المراد من القوم في
(١٧٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361