محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
السابق
فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا " للمحقق الثاني في جامع المقاصد (65) وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي. (66)
____________________
اللفظ أو إرادة المعنى في اقتضائه رفع عنوان المعاملة لما نرى بالوجدان من صدق عنوان المعاملة على معاملة المكره كصدق عناوين سائر الأفعال على فعل المكره فيقال: (باع عن إكراه)، كما يقال: (أكل عن إكراه)، إلا أن يقال: إن البيع عنوان قصدي ولا يطلق إلا عن إنشاء قصد به التطرق إلى الجد والواقع لا الإنشاء الخالي عن ذلك القصد وإن اجتمع مع إنشائه الكذائي قصد تحقق المعنى وقصد مضمون المعاملة قصدا " مصاحبا " للفظه، لا بنفس اللفظ فإن قصده حينئذ قصد ساذج لا أثر له، وإنشائه إنشاء لا بداع وقوع المعاملة أيضا " لا أثر له، فلا يتحقق بإنشائه الكذائي الصادر باكراه المكره عنوان البيع الحقيقي.
نعم، هو بيع إنشائي وعنوان (أحل الله البيع) وكذا سائر أدلة المعاملات هو المعاملات الحقيقية دون الانشائية. (ص 113) (65) الطباطبائي: بل في المستند: الفتوى بعدم الصحة وهو الحق لما يأتي من تمامية أدلة الاكراه في الدلالة على البطلان والحكومة على الاطلاقات. (ص 126) (66) الإيرواني: الظاهر: أن اسم كان بناء على قراءة التجارة بالنصب هو الضمير المستتر العائد إلى الأموال يعني: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض، فأطلق التجارة على الأموال المتجر بها، كما يطلق السحور على ما يتسحر به.
ثم إن كانت التجارة بعد تقييدها بالتراض محمولة على الأموال، تم الاستدلال لولا المناقشة من سبيل انقطاع الاستثناء (كما سيأتي في الجواب) ودلت على أن الأموال ينبغي أن تكون مكتسبة بسبب التجارة عن تراض، دون ما إذا كانت محمولة قبل التقييد، فكأنه قيل: إلا أن تكون الأموال تجارة وأيضا " كانت عن تراض يعني مأخوذة برضا ملاكها لصدق العنوانين على الأموال المنتقلة بعقد المكره بعد الإجازة، فإنها تجارة، أي: متلقاة بالتجارة وعن الرضا أي متلقاة عن رضا مالكها.
وقد يتوهم: إن اسم كان المقدر هي التجارة أو هو سبب الأكل، أي: إلا أن تكون التجارة، تجارة عن تراض أو إلا أن يكون سبب الأكل تجارة عن تراض وكلا التوهمين باطلان. (ص 114)
(١٧٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361