محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
السابق
نعم، لو صح ما ذكر سابقا ": من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا "، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت - كما صرح به بعض - صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ لكن عرفت سابقا " أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع. (64)
____________________
قصد التوسل به إلى تحقق مضمونه.
وبالجملة: لا بد فيه من أن يكون قصد الإنشاء بداعي التوصل، كما إذا لم يكن هناك إكراه ولم يكن بينهما تفاوت، إلا أن اختياره هيهنا، لأجل الفرار عما وعده به، خلاف ساير الموارد. (ص 50) (64) الطباطبائي: بل قد عرفت: أن كلام الشهيد أيضا " كالصريح في خلافه، فإن مراده من النية الرضا وكذا العلامة فلا تغفل. (ص 126) الإيرواني: وما يمكن أن يقال للقول بالفساد في مقابل العمومات: (التي كانت مستند المشهور) عدة أمور، يرجع بعضها إلى دعوى التخصص وبعضها إلى دعوى التخصيص (سيأتي الأدلة التخصيصية).
أما الراجعة إلى دعوى التخصص وعدم صدق عنوان المعاملة على العقد الكرهي، فأمور أربع: منها عدم قصد المكره اللفظ. ومنها: عدم قصده للمعنى استعمالا ".
ومنها: عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج.
ومنها: عدم كون إنشاء المكره بداعي وقوع المعنى في الخارج على أن يكون إرادة اللفظ إرادة مقدمية منبعثة من إرادة المعنى. والأمور الثلاثة الأول ممنوعة، فإن المكره قاصد للفظ وقاصد للمعنى وقاصد لوقوع المعنى في الخارج ولو فرضنا في مورد عدم تحقق القصد لبعض هذه الأمور، فذلك ليس من جهة اقتضاء الاكراه ذلك، بل صدفة اتفاقية يسلم في هذا الوقت عدم تحقق عنوان المعاملة وعدم تحقق عنوان المعاملة وعدم شمول العمومات ماله وعدم صحته بالإجازة.
وأما الأمر الرابع، أعني: عدم كون إنشاء المكره بداعي إرادة وقوع مضمون المعاملة في الخارج فذلك مسلم لكن لا يوجب ذلك عدم تحقق عنوان العقد لوضوح صدق عناوين البيع والهبة والصلح والنكاح والطلاق إلى غير ذلك على ما أنشأه المكره، فليس ارتفاع داعي وقوع مضمون المعاملة كارتفاع إرادة
(١٧٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361