محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
السابق
وتوهم: أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا - وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه - مدفوع: بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له، لا في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل (63) والانتقال، لعدم مدخلية يد المالك فيه.
____________________
أن يكون أمر منشأ به من قول أو فعل حتى يكون وجوده بالذات وجودا " للمعنى الانشائي بالعرض، والبيع من الأمور التسبيبية، فلا بد هناك من سبب يتسبب به وإلا فلو حصلت الملكية بمجرد قصد حصولها للزم الخلف.
نعم، لو لزم اللفظ الانشائي ففي مقام إجازة العقد في الفضولي، كما هو مسلك جماعة لأمكن توهم إنشاء مضمون العقد بلفظ أجزت مجازا " بخلاف ما نحن فيه، حيث أنه لا يعتبر في نفوذ عقد المكره إلا إلى الرضا به، فتدبر. (ص 126) * (ج 2 ص 59) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الأقوى: منعه، وذلك لأن مبنى التمسك بالفحوى هو على فرض تسليم كون الصحة في كلا البابين على خلاف القاعدة، ولازم ذلك حينئذ هو صرف النظر عن الجهتين المتقدمتين ومع صرف النظر عنهما يمكن منع الأولوية بدعوى اقتران عقد المكره بما يكون مانعا " وهو الاكراه، دون الفضولي. وبعبارة أخرى: ما ذكرناه في الجهة الأولى من منع مانعية اقتران عقد المكره بالاكراه عن قابليته لأن يتعقبه الإجازة كان بناء على كون الصحة بالإجازة على طبق القاعدة، وأما بناء على كونها على خلاف القاعدة فلهذه الدعوى مجال، مضافا " إلى أنه على تقدير تسليم الأولوية ليست أولوية قطعية حتى تصير مدركا " للحكم، بل تكون بالقياس أشبه منه إلى التمسك بالفحوى. (ص 461) الإيرواني: نعم طيب النفس بمعنى الرضا بانتقال المال لا يعتبر إلا في حق المالك، لكن المراد من طيب النفس هنا كون العقد صادرا " عن الرضا بوقوع مضمونه ومقدمة لوقوع مضمونه وبداعي وقوع مضمونه مقابل انبعاثه عن إكراه المكره بلا قصد مقدمي للعقد وبدون قصد التوصل به إلى وقوع مضمونه في الخارج.
(ص 114) (63) الآخوند: قد عرفت في بعض الحواشي السابقة: عدم كفاية ذلك، بل لا بد في صدق العقد وتحققه من
(١٧٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361