محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧١
السابق
ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، وليس إنشاء مستأنفا "، مع أنه لو كان فهو موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، وهو إنشائه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد، لما عرفت من أن عقده إنشاء حقيقي. (62)
____________________
المباشرة بيد نفسه كأن يصب الماء على كفه ثم يغسل بها العضو الذي يجب غسله حفظا " للمباشرة الصورية، لا أن يغسله الغير ابتداء بمباشرته. (ص 114) (62) الطباطبائي: إذا قلنا: إن صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة، فلا وجه للأخذ بالفحوى المذكورة، إذ هي ليست ظنية فضلا " عن كونها قطعية، مع أن الظن إذا سلمنا حصوله إنما يثمر إذا كان من اللفظ وليس في المقام كذلك.
نعم، إذا قلنا: بكون صحة الفضولي على طبق القاعدة فكون عقد المكره كذلك أولى، لكن مع الاغماض عما يأتي من دلالة أدلة الاكراه على البطلان، وذلك لأن ظاهر الأدلة وجوب الوفاء بالنسبة إلى كل من عقد على ماله وهو متحقق في الاكراه فإن المالك هو العاقد، فيشمله قوله: (أوفوا بالعقود)، أي بعقودكم الصادرة منكم بخلاف الفضولي، فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن دليل الرضا أو القول بأنه لا يظهر منه اعتبار المقارنة بل يكفي مطلقه، لزوم بيع المكره بخلاف الفضولي، إذ ليس عقدا للمالك قبل الرضا ولا بعده، لأن مجرد الرضا المتأخر لا يجعل العقد عقدا " للمالك.
فإن قلت: لا فرق بينه وبين عقد الوكيل والولي. قلت: بالإذن السابق يمكن إسناد الفعل إليه عرفا "، لأن المأذون أو الولي آلة له بخلاف الإذن اللاحق.
هذا كله بناء على ما هو التحقيق من: (أن معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم) وأما إذا كان معناه: أوفوا بكل عقد صادر من كل أحد، فهو أيضا " منصرف عن عقد الفضولي بخلاف المكره، حيث إنه صدر منه عقد مع القصد، غاية الأمر فقد طيب النفس فإذا لحقه تم فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: بل لا يفعل أن يكون إنشاء، لأنه وإن كان قصديا " لكنه ليس تمام حيقيقته القصد، فلا بد من
(١٧١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361