محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧
السابق
وثانيا ": أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، (12)
____________________
مترتبة بلا واسطة على فعل الصغير، لا أحكاما " مترتبة عليه حتى مع الواسطة. (ص 106) (12) النائيني (منية الطالب): (ففيه: أن) اشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعية التي هي محل البحث كعقد الصبي أول الكلام بل المشهور عدمه. نعم، يشتركان في مثل الاتلاف ونحوه. (ص 360) الإصفهاني: ثبوت الحكم الوضعي في حق غير البالغ أحيانا "، في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق، صحيح ولعله مراد المشهور.
وأما جريان الأحكام الوضعية مطلقا " في حق غير البالغ على حد جريانها في حق البالغ فلا، كيف!
والمشهور على فساد عقوده وإيقاعاته، إلا وصيته وتدبيره.
ومن الواضح: عدم كفاية تلك الموجبة الجزئية لما هو قدس سره بصدده من إثبات صحة بيعه وغيره ولو في صورة إذن الولي أو صحته اقتضاء وتأهلا " من حيث تأثير عقده وعدم كونه مسلوب الأثر.
نعم، يختلف حال ما ثبت في حقه من الوضع فتارة " يكون تخصيصا " لعموم رفع القلم عنه مطلقا " كالوصية والتدبير وشبههما، وأخرى لا يكون تخصيصا " كضمانه بإتلافه وجنايته ونجاسته وطهارته وأشباهها، فإن الظاهر من رفع القلم عنه وعن المجنون والنائم رفع ما يكون منوطا " بالشعور والاختيار والعقل وكماله.
وأما ما يثبت في حق البالغ الكبير ولو صدر عنه، لا عن شعور واختيار وإعمال رأي ونظر - كإتلافه المضمن بأي وجه اتفق أو السبب الموجب لجنابته ونجاسته وطهارته - فمثلها غير منوط بالعقل وكماله ولا بشعور واختيار، فلا يعمه حديث (رفع القلم) حتى يكون ثبوتها في حق الصغير تخصيصا " له . (ص 114) * (ج 2 ص 13) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم ورود (هذا الإشكال) لخروج الأحكام الوضعية عن مورد الرفع بالتخصص وذلك، لأن المرفوع عن الصبي كمشاركاته في الرفع - أعني: المجنون والنائم - هو الحكم الشرعي المترتب على أفعالهم القصدية التي اعتبر فيها القصد، لأجل عدم تمشي القصد من النائم، وكونه بلا أثر في المجنون، فالآثار الشرعية المترتبة على أفعالهم بما هي هي، بلا اعتبار قصد فيها - كعوض الجنايات ونحوه، وكالجناية حيث إنها يترتب على سببها مطلقا "، ولو وجد السبب بلا قصد واختيار، لا يكون مرفوعا " بدلالة حديث (رفع القلم عنهم)، فالخبر الشريف يدل على رفع ما يترتب على أفعالهم القصدية من
(١٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361