محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
السابق
مدفوعة بالاطلاقات (59)
____________________
وأما عدم الجواز في غير هذه الصورة فلا دلالة لها.
وأما الاخبار الاكراه فسيأتي ما فيها أيضا ". قلت: سيتضح حال الآية والاخبار إن شاء الله. (ص 126) الإصفهاني: لا يذهب عليك إن متعلق الرضا هو النقل والانتقال وحصول الملك ولا يكون الرضا به شرطا " لحصوله، إذ لشرط ماله دخل في فعلية التأثير لا لوجود الأثر فهو مأخوذ في طرف السبب لا في طرف المسبب ومن البين إن العقد الحقيقي الذي له شد وحل هو الجعل والقرار المعاملي على ملكية شئ بعوض، لا العقد الذي هو بمنزلة الآلة للقرار المعاملي فاعتبار مقارنة الرضا للعقد اللفظي بما هو بلا وجه، بل يعتبر مقارنة للسبب المؤثر في الملكية وهو العقد الحقيقي وهو على الفرض موجود لا ينعدم إلا بحله فإذا تبدلت الكراهة بالرضا فقد اقترن العقد الباقي بالرضا بقاء وإن لم يقارنه حدوثا "، فأصل المقارنة محفوظ، إنما المفقود مقارنته له حدوثا " ولا دليل عليه والذي لا يقاربه حدوثا " وبقاء هو العقد اللفظي الذي لا بقاء له ولا موجب لاعتبار أصل الرضا فيه.
ثم اعلم: أن فساد العقد المكره عليه إن كان لفقد الشرط وهو الرضا فالأمر، كما مر وأما إذا كان الوجود المانع ففيه: إشكال لأن المانع ليست الكراهة الطبعية ليقال: تبدلت بالرضا، بل المانع هو الاكراه وصدور العقد مكرها " عليه ومثل هذا المانع غير قابل للبقاء بعد صدور العقد حتى يقبل الارتفاع والتبدل فإذا كان غير قابل للزوال لعدم خروج العقد الصادر على وجه عما هو عليه، فكيف ينقلب الفساد إلى الصحة!
فلا بد من دعوى: أن الاكراه إنما يرفع الأثر بحديث الرفع الوارد مورد الامتنان ولا منة في رفعه بعد زوال الكراهة التي هي مبدء موضوع الاكراه وبناء على هذا المبنى لا يرد شئ من المحاذير المذكورة في المتن، لأن الشرط عندنا أعم من الطيب العقلي والطبعي وهو موجود مقارن للعقد سواء اعتبرناه في نفس العقد، أو في تأثيره من المالك أو من العاقد. (ص 126) * (ج 2 ص 58) (59) الطباطبائي: يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة الرضا، بل هي قرينة جدا " فمع فرض عدم دلالة أدلة الرضا على اعتبار المقارنة أيضا "، بل هي قرينة جدا " يتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر. (ص 126)
(١٦٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361