محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
السابق
ودعوى: اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، خالية عن الشاهد، (58)
____________________
الاسم المصدري وعدم انبعاث إرادته عن إرادة المكره.
أقول: هذا هو حق الواجب وإلا فمع فرض كون باب العقود باب الآلة وذي الآلة، لا باب المسببات وأسبابها يكون إكراه إيجاد ذي الآلة بعين الاكراه على إيجاده بآلته، كما أن امضائه عين امضاء إيجاده بآلته. كيف! وبهذا أجاب دام بقائه عن الإشكال الوارد في باب التمسك بمطلقات أبواب المعاملات، حيث إنها واردة في مرحلة المسببات، لا الأسباب وهو دام ظله قال: بأن مبنى الإشكال على كون العقود أسبابا " والمنشآت بها مسبباتها وهو ممنوع، بل بابها باب الآلة وذيها وامضاء ذي الآلة امضاء لآلته وعلى هذا فيقال في المقام أنه كما امضاء ذي الآلة امضاء لآلته كذلك اكراهه أيضا " إكراه لآلته.
وحق الجواب: هو الجواب الأخير أعني المنع عن تأثير الاكراه المتعلق بالآلة وهو كالعدم، كما بيناه. (ص 459) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ومعلوم أن هذه الدعوى خالية عن الشاهد ولكن مع قطع النظر عن آية التجارة، وأما بالنظر إليها فسيأتي الكلام فيها. (ص 460) النائيني (منية الطالب): ووجه الفساد ما تقدم في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود، لأنه قاصد للفظ والمعنى، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري، فإذا لحقه الرضا يتم أركان العقد.
هذا مضافا " إلى أن: لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي أيضا " عقدا " حقيقة، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد. (ص 409) الطباطبائي: وذلك لأن دليل اعتبار الرضا في العقود هو الاجماع وقوله: (لا يحل) وقوله تعالى: ( تجارة عن تراض) وأدلة الاكراه.
والأول: لبي مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا أعم من المقارن واللاحق، بل وكذا حكم العقل باعتباره وإذ هو أيضا " لا يعتبر أزيد من ذلك.
والثاني: أيضا " لا إشارة فيه إلى المقارنة مع أن مقتضاه توقف الحلية على مجئ الرضا ونحن لا نحكم بها إلا بعده.
وأما الآية، فسيأتي عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز الأكل مع التجارة عن تراض.
(١٦٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361