محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
السابق
ثم المشهور بين المتأخرين: أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض تبعا " للحدائق أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد حقيقي، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع - وهو طيب النفس - (57)
____________________
الإيرواني: بل عدم تحققه أقرب، فإن ذلك من توهم الاكراه وزعمه لا من حقيقته وواقعه، بل يمكن أن يقال: إن زعمه واشتباهه أوجب طيب نفسه بالمعاملة، بمعنى انبعاث إنشائه للمعاملة من إرادة وقوع مضمونها في الخارج فكان إنشائه إنشاء مقدميا " لغرض التوصل إلى وقوع المعاملة في الخارج.
وقد عرفت: أن معنى طيب النفس المعتبر في المعاملات هو هذا، مقابل صدور الإنشاء باكراه المكره لا لغرض التوصل إلى وقوع المعاملة في الخارج. (ص 113) (57) الإيرواني: ليس للمشهور إلا العمومات الدالة على صحة المعاملات من العقود والايقاعات بدعوى:
إن المتيقن من الخارج عن هذه العمومات، هو العقود الاكراهية التي لم يلحقها الرضا فيبقى ما لحقه الرضا مشكوكا " يتمسك لصحته بالعمومات. (ص 113) النائيني (المكاسب والبيع): ربما يقال بعدم قابلية العقد المكره للصحة بسبب التعقب بالرضا، أما لكون الصحة بالتعقب بالأمر المتأخر مطلقا " على خلاف الأصل سواء كان في العقد المكره، أو في الفضولي، بناء على أن يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره ولو قلنا بكون الفضولي على طبق القاعدة.
أما الوجه الأول: فسيأتي الكلام فيه في الفضولي.
وأما الوجه الثاني: فلأن الفضولي - لو قلنا فيه: بالصحة - فلا يلزم من القول بها فيه القول بها في عقد المكره لوجود الفارق بينهما، وهو أن العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا " بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته، أعني: الاستناد إلى المالك، لأنه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الأجزاء والشرائط إلا أنه ليس صادرا " عن المالك وبالإجازة يتحقق هذا الأمر المفقود أيضا "، فيؤثر أثره، وهذا بخلاف العقد للمكره، حيث إنه مقترن بما يوجب فساده، وهو الاكراه، والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الاتصاف بصفة الاكراه لأن انقلاب الشئ عما وقع عليه محال ولا يعقل أن يؤثر الأمر
(١٦٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361