محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦١
السابق
كمن قال له ولده: (طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي) فطلق الوالد خوفا " من قتل الولد نفسه، أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره - بالكسر - أو على المطلقة، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم. والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال. (55)
____________________
(55) الآخوند: لا يخفى أن التوعد بالضرر على الغير، إنما يكون إكراها إذا كان الضرر عليه، يعد ضررا " على المكره - بالفتح -، كما إذا كان الغير مثل من مثله به رحمه الله أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه، فلا لا يكون إكراها "، كما لا يخفى. (ص 50) الطباطبائي: يظهر منه قدس سره إن محمل كلام العلامة إحدى هاتين وقد عرفت من بياناتنا السابقة إن موضوع أصل البحث في المقام هو هاتان الصورتان فلا ينبغي التأمل في لحوق حكم الاكراه لهما، إذ مع عدم توطين النفس على الفعل لا يصدق أنه صدر منه الفعل مكرها "، لأنه يرجع إلى عدم قصد عنوان البيع والطلاق ومعه يكون البطلان، لأن من جهته لا من جهة أدلة الاكراه، ولذا قلنا إن في الاكراه الرضا التبعي الثانوي الحاصل، وإنما المقصود هو الرضا في الرتبة الأولى، ومناط صحة المعاملة هو الأول وإن بطلان المعاملة الاكراهية من جهة التعبد لا من جهة فقد الشرط.
وحاصل مفاد الأدلة حينئذ: إن الرضا التبعي، إذ جهة الاكراه لا يكفي في صحة المعاملة، بل لا بد إما من الرضا الأولى أو الثانوي الناشي من غير الاكراه فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: الضرر الغير الراجع إليه إن كان مضرة دينية لا يريد المطلق وقوع المكره فيها كالوقوع في الزنا فلا محالة لا يعقل الفعل بداع دفع هذا الضرر إلا بايقاعه صحيحا " حتى لا يترتب المضرة الدينية فلا معنى للإشكال في حكمه.
وأما إن لم تكن مضرة دينية يترتب تركها على وقوعه صحيحا "، فربما يقال إذا كان ضرر الغير ضررا " عليه بالواسطة كقتل ولده أو عبده أو زوجته فلا شبهة في أنه من مصاديق الاكراه وإلا فلا.
والجواب: أن دفع ضرر الغير إن كان لا يهمه فلا محالة لا يوجب تعنون الفعل المأتي به بعنوان دفع الضرر فكيف يفعله مع الاكراه عليه! فالمناط مجرد كون الفعل الذي لا يلائمه دافعا " لضرر متوجه إليه أو إلى
(١٦١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361