محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
السابق
فلا معنى لجعله في التحرير أقرب. (52) وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعله قولا " في نهاية المرام واستشكاله فيه، لعموم النص والاجماع.
وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا " في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل. (53)
____________________
وبالجملة: فيحتمل قريبا " حمل كلام العلامة على ذلك ويمكن حمله على الوجه الثاني الذي (سيذكره) المصنف قدس سره بقوله: (وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الخ). (ص 125) (52) الإصفهاني: لا يخفى عليك أنه إذا كان البايع ملتفتا " إلى أنه لا إكراه على القصد ومع ذلك قصد الطلاق، فما هو طلاق بالحمل الشايع صادر عن الرضا، غاية الأمر: أنه بلفظ مكره عليه فيكون كقصد الطلاق بغير ماله السببية شرعا ".
ويندفع: بأن مجرد الالزام باللفظ لا يجعل صدوره متصفا " بكونه مكرها " عليه ليسقط أثره، إذ لا يعقل الرضا بالطلاق حقيقة، مع عدم الرضا بسببه إلا إذا كان له أسباب متعددة يرضى ببعضها ويكره بعضها فما ذكرنا من الإشكال هو منشأ التردد، كما أن ما أجبنا به منشأ الأقربية فتأمل (ص 126) * (ج 2 ص 57) (53) الطباطبائي: حاصله: أن يكون كل من الاكراه وداعي الرضا جزء من سبب صدور الفعل، بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا " في الصدور ولو لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا " فيه، وكون المجموع من حيث المجموع علة وباعثا " على صدور الفعل.
وحينئذ فوجه الصحة: صدق كون الفعل عن الرضا وإن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه أيضا " في الصدور، والأقوى: الأول على هذا الوجه أيضا ".
والانصاف: أنه لا محمل للفرع المزبور إلا أحد هذين الوجهين (المذكور هنا والآخر تحت الرقم 53) ويتم معهما أقربية الصحة حسبما عرفت.
نعم، يبقى هنا شئ وهو أن لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرم كذلك بأن يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به، فإن الظاهر: أنه لو أكرهه على شرب الخمر فشربه بطيب نفسه لا يكون إثما ".
(١٥٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361