محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
السابق
وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور: أن الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا "، به إما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا "، بأن يوقع الطلاق قصدا " إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه، لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، (50) ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه. (51)
____________________
(50) الإيرواني: أو لاقتران إكراه المكره بطيب نفسه بحيث لولا طيب نفسه لا وجب الاكراه إقدامه على الطلاق فرارا " من الضرر المتوعد به، أو لأن الاكراه أوجب طيب نفسه تحصيلا " لقصد المكره وحبا " له بحيث لولا توعيده لكان يأتي أيضا " بالفعل، وقد تقدم بأن هذا يحتمل أن يكون مراد العلامة من العبارة المتقدمة. (ص 113) (51) الطباطبائي: يمكن حمله على هذا الوجه لكن بأدنى تغيير وهو أن يقال: إن مراده ما إذا رضي المكره بعد حصول الاكراه وأوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الاكراه أيضا " بأن يكون فاعلا " للفعل على فرض عدم الرضا أيضا " من جهة وجود سبب الاكراه بأن لم يكن بانيا " على تحمل الضرر والمتوعد به فيكون صدور الفعل منه لوجود داعيين داعي الاكراه وداعي الرضا، مع كون كل منهما مستقلا لولا الآخر وحينئذ فوجه أقربية الصحة ما ذكرناه آنفا " من عدم تحقق عنوان الاكراه مع وجود طيب النفس، فيكون صدور الفعل مستندا " إلى الرضا لا إلى الاكراه وإن وجد سببه أيضا ".
ووجه الاحتمال الآخر: صدق كون الفعل عن إكراه أيضا "، بل لفرض أسبقية سببه، حيث إنه من أول الأمر لم يكن راضيا "، بل رضي بعد ذلك، خصوصا " مع كون المفروض آن سبب وجود الرضا حصول الاكراه، بمعنى أنه الباعث على حصول الطيب وحدوثه، والفعل حينئذ وإن كان صادرا " عن الرضا إلا أنه يسند إلى أسبق السببين عرفا ".
لكن التحقيق هو الوجه الأول، لما عرفت: من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين وحينئذ فنمنع إسناد العرف إلى الاكراه من جهة كونه أسبق السببين لأن المفروض عدم تحققه مع وجود الآخر بل يسند إلى سبب القريب وهو داعي الرضا.
(١٥٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361