محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
السابق
لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر. (49)
____________________
كذلك، غير ما تعلق الاكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف، وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الاكراه، ليس مصححا " لصدق عنوان الاكراه عليه.
وأما لو باعه لكونه مكرها " عليه، فيندرج في موضوع الاكراه. (ص 405) الإيرواني: إنما يكون إكراها " إذا كان الاكراه متوجها " إلى كل جزء جزء على سبيل الاستغراق.
وأما إذا كان متوجها " إلى المجموع من حيث المجموع، فلا ريب أن بيع النصف يكون حينئذ خارجا " عن موضوع الاكراه، وبيعه رجاء أن يرضى المكره بذلك، كبيع عين أخرى من أمواله رجاء أن يرضى المالك بذلك، ليس عن إكراه، وإن كان الداعي إلى اختياره، هو الاكراه، فهو نظير ما إذا أكره على دفع مائة، فباع داره لأجل تحصيل ما أكره عليه. (ص 112) (49) الطباطبائي: ومن ذلك يعلم: حال مسألة التنازع في الاكراه وعدمه كلية، فإن تحقق مقتضى الأصل، الحكم بالصحة، وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه، إلا إذا كانت الأمارات موجودة، فحينئذ يقدم قول مدعي الفساد، فتدبر. (ص 125) الإيرواني: إذا كان الاكراه شاملا " لبيع كل جزء من أجزاء العبد، على سبيل الاستغراق، نظير ما لو أكره على بيع عبدين، فباع أحدهما لم يكن وجه للتأمل في الحكم بوقوعه عن إكراه، ولا يعقل الفرق بينه، وبين ما لو أكره على بيع واحد، فباع ذلك الواحد، أو أكره على بيع الجميع، فباع الجميع.
نعم، إذا علم أنه بان على عدم بيع البعض الآخر أصلا "، أوجب ذلك ضعفا " في أمارية بيعه عقيب الاكراه في وقوعه عن كره، لأن عدم بيع البعض الآخر كاشف عن عدم انفعاله عن أكره المكره وتوعيده المترتب على ترك بيع الجميع، وإلا لباع الجميع إلا أن يعتذر بأن ذلك مني لرجاء إقناعه بذلك والتأمل في سماع اعتذاره بذلك في غير محله فإن حمل عقده على الجد في مثل هذا المقام يحتاج إلى دليل لحمل عقده على الاكراه، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على الحمل على الجد في مثل هذا المقام. (ص 112)
(١٥٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361