محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
السابق
وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، كان أيضا " إكراها "، (48)
____________________
أكره عليه. (ص 405) النائيني (المكاسب والبيع): لأن إرادة المكره لبيع البعض، ليست غيرية تابعة لإرادة المكره، لأنه أراد بيع الكل دفعة، وبيع بعضه بيع لم يكن مرادا " له، فإرادة بيع البعض في المكره، لا بد من أن تكون ناشئة عن باعث غير إرادة المكره، وهذا ظاهر.
وأما في الثانية، فلأن إرادة المكره، بيع البعض، وإن كانت ناشئة عن إرادة المكره، لكنها ليست غيرية تبعية، بل هي نفسية أصلية، وإنما إرادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي، هو ما كانت إرادته عكس إرادة المكره وظلها، لا أنها نشأت عن منشئها، وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة، وكانت إرادة المكره من عللها المعدة.
وبالجملة: فبيع البعض لأجل احتمال رضا المكره ورفع اليد عن اكراهه، يكون كالتفصي عن الاكراه ببيع المكره عليه، على غير ما أراده المكره، وتكون إرادته هذه ناشئة عن غير إرادة المكره، وإن كان لها دخل في تحققها، إذ لولا الاكراه لما تعلق إرادة المكره بالتفصي من اكراهه، ويكون اكراهه من قبيل مقدمات الواجب المشروط. (ص 453) (48) الإصفهاني: وربما يكون راضيا " ببيع النصف، دون الكل، فيبيع النصف لرجاء أن تقنع المكره بما يرضى به، لا لرجاء القناعة بالأخف كراهة، فحينئذ إذا لم يقنع وباع الباقي وقع النصف الآخر عن إكراه، دون الأول، لأنه لا ينقلب عما وقع عليه وإن تبدل رضاه بالنصف بالكراهة. (ص 126) * (ج 2 ص 57) النائيني (المكاسب والبيع): والحكم في هذه الصورة، هو الفساد لأجل تحقق الاكراه.
فتحصل: أن مؤثرية الاكراه في رفع أثر القصد عند نقصان ما وقع في الخارج عن الذي تعلق به الاكراه متوقف على تحقق أمرين، أحدهما: كون الاكراه على البيع، ولو تدريجا ".
وثانيهما: عدم كون قصد البيع في بيع البعض رفع الاكراه عن نفسه ببيع البعض. (ص 452) النائيني (منية الطالب): لو باعه رجاء، وقع صحيحا "، لأن إكراهه صار داعيا " لبيع النصف، فهو يرفع اليد عن نصف ماله، لدفع ضرر المكره على المجموع، ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا "، فإن البيع
(١٥٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361