محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
السابق
ولو أكره على بيع معين، فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فالأقوى الصحة في غير ما أكره
____________________
عليه. (46) ولا بد لها من باعث، وليس باعثها إرادة المكره، فلا محالة يكون لها باعث الآخر، وإرادة المكره عليه لما كانت في ضمن إرادة الكل تكون منبعثة عن نفس باعث إرادة المجموع، وليس هاهنا إرادتين مستقلتين إحديهما متعلقة بما أكره عليه، والأخرى إلى ما يقارنه في البيع حتى يقال: يكون كل واحدة منهما عن باعث غير باعث الأخرى، بل المجموع متعلق إرادة واحدة وتلك الإرادة متعلقة بالمجموع منحلة إلى إرادة هذا وذاك، والمفروض أنها ما انبعثت عن إرادة المكره وليس لما ينحل إليها باعث آخر، وراء باعث المجموع فلا تكون تلك القطعة من الإرادة المتعلقة إلى ما أكره عليه، أيضا " منبعثة عن إرادة المكره حتى يتحقق الاكراه بالنسبة إليه.
وأما باب ما يملك وما لا يملك، فما يصح بيعه فيه مراد بإرادة ضمنية وهي المصححة لبيعه، كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرناه: هو صحة بيع ما أكره عليه، إذا زيد عليه، في مقام البيع ولم يكتف على بيع نفس المكره عليه.
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان الزائد يعد كالجزء من المزيد عليه، كما إذا أكره على بيع أحد فردي الباب، فباعهما معا " وذلك من جهة امتناع التفكيك بين المصراعين في البيع، فيكون بيع المصراعين مقدمة لبيع أحدهما الذي وقع الاكراه عليه. (ص 449) (46) الإصفهاني: إن كان بيعهما منضما " مرضيا " به دون بيعهما مفردا "، فكلاهما صحيح، وإن كان بيعهما منضما " ومنفردا " مكروها " له، وإن كان الانضمام أخف كراهة، ولذا اختار الانضمام فبيع أحدهما المعين مكره عليه ومع الضميمة مضطر إليه.
نعم، كون الاكراه على أحدهما اكراها " على الآخر بالالتزام جار هنا أيضا "، كما أن استناد بيعهما معا " إلى الاضطرار أيضا " جار هنا. (ص 126) * (ج 2 ص 56) النائيني (المكاسب والبيع): لا إشكال في هذه المسألة في امكان تفكيك إرادة كل منهما عن الآخر، وليس كالمسألة الأولى، حيث لم يكن تفكيك الإرادة فيها ممكنا "، إذ لا يعقل فيها أن يكون أحدهما الغير المعين الذي ى هو المكره عليه، مرادا " بإرادة والزائد عليه، مرادا " بإرادة أخرى، وهذا بخلاف هذه الصورة، إذ يمكن
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361