محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥١
السابق
والأول أقوى. (45)
____________________
أحد العنوانين موقوف على عدم الآخر وذلك لأن تحقق الاكراه فرع عدم تحقق الرضا بخلاف داعي القربة وداعي التبريد فإنهما غير متنافيين فيمكن أن يقال: إن الفعل صدر لله وصدر للتبريد لوجود الجهتين.
وثانيا ": على فرض صدق العنوانين، نقول: مقتضى القاعدة الصحة، لأن غاية ما هناك أن المعاملة الاكراهية لا تقتضي ترتب الأثر،، فلا تنافي لزوم ترتبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضا " وذلك لأنهما من قبيل المقتضى واللامقتضى، ولا منافاة بينهما، وأن المنافاة بين المقتضى للترتب والمقتضى لعدمه، وليس عنوان الاكراه من قبيل المقتضى لتعدم فيما نحن فيه نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرد، لا من قبيل داعي القربة وداعي الريا، حيث إن ضميمة التبرد غير مضرة، فمع صدق كون العلم بداعي أمر الله يحكم بالصحة، وأن صدق كونه بداعي التبرد أيضا "، وأما ضميمة الريا فهي منافية للصحة، ولا يكفي مجرد صدق داعي الأمر، لأنه يعتبر فيه مضافا " إلى ذلك الخلوص عن الشرك، فكما أن داعي القربة مقتض للصحة فداعي الريا مقتض للعدم، فهما متنافيان من حيث الأثر بخلاف الضمائم الآخر، فإنها إنما تضر من جهة عدم صدق داعي الأمر، وإلا فهي ليست مانعة في حد نفسها، فمع فرض الصدق يحكم بالصحة، وأن صدق العنوان الآخر أيضا "، ولهذا نقول: إن اختيار الفرد بداعي الريا مبطل، بخلاف اختياره بداعي التبرد أو نحوه.
والحاصل: أنه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الريا، لا الخلوص عن الأغراض الأخر أيضا "، وصدق الريا يبطل العمل وإن كان داعي القربة مستقلا " أيضا "، وذلك من جهة الأخبار الدالة على أن من عمل لله ولغيره تركه لغيره.
وبالجملة: فحال الاكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة.
هذا، والتحقيق: ما ذكرناه أولا " من عدم صدق الاكراه، مع فرض وجود طيب النفس، وإن كان الاكراه بمعنى أمر الغير والزامه به وتوعيده والضرر أيضا " موجود، لما عرفت من: أن تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبر. (ص 125) (45) الإيرواني: والحق مع الاغماض عما ذكرناه سابقا " من صحة الجميع بالقطع، هو وقوع أحدهما صحيحا " والآخر باطلا "، فيعلم إجمالا ": أن أحدهما باق في ملك المالك والآخر خارج عن ملكه، فيرجع إلى المصالحة، أو يستخرج مالك كل من المالين بالقرعة. (ص 112)
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361