محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
السابق
وبطلان الجميع، لوقوع أحدهما مكرها " عليه ولا ترجيح، (44)
____________________
نعم، إن علم أن الاكراه بالواحد بشرط لا، كان بيعه للاثنين خارجا " عن موضوع الاكراه. (ص 112) الإصفهاني: إن كان هذا هو الوجه بنفسه، فهو جاز في صورة الاكراه على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فإن بيع المجموع خلاف المكره عليه، وإن كان من أجل أن ضم الغير ناش عن رضاه بالمجموع، ففي المعين أيضا " كذلك، وإن كان من أجل أن الرضا ببيع أحدهما على البدل يمنع عن تحقق الاكراه على البدل، لوحدة المعروض فيهما، فهو فارق بين الاكراه على البدل والاكراه على المعين، إلا أنه لا موجب لحصر الاكراه على البدل في فرض لا يعقل نفس الاكراه، بل له صورتان معقولتان، - كما قدمنا - كما أن عدم استواء نسبة المقتضى والمانع في المعين، دون الاكراه على البدل وإن كان فارقا "، لكن مقتضاه الفساد في الجميع هنا، دون الصحة.
(ص 125) * (ج 2 ص 56) (44) الإيرواني: هذا لا يصير وجها " لبطلان الجميع كيف! ويجوز قلبه فيقال: أحدهما عن طيب نفس ولا ترجيح، فيحكم بصحة الجميع. (ص 112) الطباطبائي: ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين بالقرعة، لكن المتعين الحكم بصحة الجميع، وذلك لأن بيعهما معا " دفعة، مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا " ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا "، لأن المفروض إن ما ألزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين، نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها " على ما لا يرضاه.
والحاصل: أن الاكراه إنما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا " به وفي المقام ليس كذلك، فوجود الالزام من المكره كعدمه، إلا أن يقال: غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لأن المفروض أن الزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في اختيار الفعل، كما أن رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا " إليهما فكما أنه مستند إلى الرضا كذلك مستند إلى الاكراه أيضا ".
وفيه، أولا ": إنا نمنع صدق الاكراه، إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجوده فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين، كما في الغسل بداعي القربة والتبريد فإن في المقام تحقق
(١٥٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361