محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥
السابق
ففيه: أولا: إن الظاهر منه قلم المؤاخذة، (10) لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنينا - كالمشهور - على شرعية عبادات الصبي. (11)
____________________
(10) النائيني (منية الطالب): مرجعها إلى اختصاص الرفع بالأحكام التكليفية، دون الوضعية (ففيه: نحن) أوضحنا في الأصول في حديث الرفع من: أن الرفع التشريعي يصح تعلقه بالأمور الخارجية من دون توقف على تقدير المؤاخذة أو غيرها، والرفع التشريعي يقتضي رفع جميع الآثار ففي المقام يمكن تعلق الرفع بنفس القلم، أي رفع قلم جعل الأحكام عنه، سواء أكانت موجبة للمؤاخذة على مخالفتها كالأحكام التكليفية، أم لم تكن كالوضعية. (ص 360) (11) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم ورود هذا الايراد، لمنع ظهور هذه الجملة في كون المرفوع هو المؤاخذة، وقياس هذا الخبر الشريف بحديث الرفع المشهور (كما سيقوله المصنف) فاسد، حيث لما لم يكن المرفوع مذكورا " في الحديث المشهور ولا بد له من التقدير بأن يقال: المقدر هو المؤاخذة بخلاف هذا الخبر، حيث إن كلمة القلم تكون هي النائب عن الفاعل فلا موجب معه لتقدير أصلا "، حتى يبحث في تعيينه وأنه هل هو المؤاخذة أو غيرها؟ ويصير المعنى حينئذ، إما المعنى المتفاهم العرفي من هذه الجملة أعني: كون الصبي مرخى العنان. وإما بمعنى رفع قلم التشريع وجعل الأحكام. (ص 400) الإصفهاني: مورد هذا الخبر الشريف وإن كان سقوط الرجم عن المجنونة التي قد زنت، وفي خبر آخر سقوط القصاص والدية في ماله ويوافقهما خبر آخر يتضمن كتابة الحسنات قبل البلوغ وكتابة السيئات بعده، فالذي لا يكتب عليه ما يترتب على السيئات من العقوبات ويناسبه رفع القلم، حيث إن الرفع يتعلق بأمر ثقيل على الشخص وهي المؤاخذة الأخروية أو الدنيوية، وإلا فالتكليف مع قطع النظر عما يترتب على مخالفته ليس فيه ثقل على الشخص، إلا أن الظاهر مع ذلك رفع قلم التكليف والوضع الثقيل على الصبي مثلا " وهو التكليف اللزومي الذي يؤاخذ به المكلف والوضع الذي يتضمن مؤاخذة في نفسه أو طرفه أو ماله وثبوت القصاص وثبوت مال على ذمته عين المؤاخذة وهو أيضا " عن الوضع، لا أنه كالمؤاخذة على مخالفة التكليف مبائن مع التكليف، فتعميم المؤاخذة للمؤاخذة الدنيوية بمراتبها تعميم لرفع الوضع حقيقة.
(ص 113) * (ج 2 ص 13)
(١٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361