محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
السابق
مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس، أم لا. (42) ولو باعهما دفعة، احتمل صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه، (43) والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه،
____________________
(42) الطباطبائي: لا وجه لهذا الاحتمال، إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الأول، لحصول مقصده به فلا وجه لكون الثاني مكرها " عليه أصلا " وحينئذ، فلو فرض كون قصده امتثال أمر المكره بالبيع الثاني وأنه أوقع الأول عن الرضا يكون الأول أيضا " صحيحا "، لأن الزام المكره وإن كان متحققا " حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه، فيكون كلا البيعين صحيحا ".
أما الأول: فلفرض الرضا. وأما الثاني: فلعدم بقاء الاكراه حينه. بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره وجعله مصداق ما طلبه المكره، لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه.
نعم، بناء على مختار المصنف قدس سره من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه، وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفق الشرط الذي هو الرضا. لكنت عرفت سابقا: إن الطيب الثانوي التبعي كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره فتدبر. (ص 125) الإيرواني: فيه: منع، فإنه لا يحتمل وقوع الثاني عن كره كي يحتمل الرجوع إليه في التعيين، إذ لا يبقى بعد تحقق العقد الأول موضوع الاكراه، إذ العقد الأول سواء كان عن إكراه، أو عن طيب نفس مفوت لموضوع الاكراه ورافع للاكراه، فكأنه لم يكن في البين إكراه. (ص 112) (43) الإيرواني: هذا هو المتعين بحيث لا يحتمل غيره، فإن أحد البيعين خارج عن الاكراه، فلا محالة هو عن طيب النفس. ولازمه: أن يكون الآخر أيضا " عن طيب النفس، قائم بمقصد المكره، ومع ذلك فضمه للبيع الآخر بلا مقتضى يقتضيه، فيعلم: أن ذلك أيضا " عن طيب النفس.
وأما ما علل به المصنف صحتهما بأنه خلاف المكره عليه فذلك باطل. فإن الاكراه متعلق بالبيع الواحد اللا بشرط فضمه، مع ألف بيع لا يخرجه عن موضوع الاكراه.
(١٤٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361