محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
السابق
(ص 124) * (ج 2 ص 53)
____________________
انفراد أحد العبدين بالبيع فيصح الأول، لأنه لحقه الرضا والثاني أيضا "، لأنه موجب للانضمام المرضي به طبعا ". ثانيهما: أن يكون من أول الأمر بانيا " على بيعهما تدريجا " والمفروض أن بيعها معا " مرضي به طبعا " سواء كان تدريجا " أو دفعة فكلاهما صحيح من الأول.
وأما الثالثة: فلا إشكال في عدم تحقق الاكراه أصلا "، حيث لا كراهة رأسا "، بل الزام من الغير بما هو راض به، لا أنه إكراه مقارن للرضا.
وأما الرابعة: فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، فإن المفروض كراهة البيع منفردا " ومنضما "، فهو يكره أصل البيع ويكره الانفراد أيضا "، فبيع أحد العبدين مكروه له من وجهين، فإذا باعهما تدريجيا " فالأول: باطل. والثاني: صحيح، إذ لا حامل على الأول إلا الاكراه، دون الثاني، فإن الحامل له عليه تخفيف الكراهة ببيع الثاني، فيكون من بيع المضطر.
وأما إذا باعهما دفعة، فنسبة الاكراه والاضطرار إلى كل منهما على السواء، لأن المفروض أن بيع كل واحد في نفسه مكروه له طبعا " ومما ألزم به المكره على البدل، كما أن بيع كل واحد بلحاظ الاكراه على بيع الآخر، مما لا بد له منه، لما مر من كراهة مع المنفرد زيادة على بيع أصله، فيختار بيع الآخر لتخفيف المكروه عن نفسه، وحيث إن نسبة المانع والمقتضى للصحة أي كليهما على حد سواء، فلا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا "، لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا الحكم بصحة أحدهما المردد وبلا عنوان، لأنه غير معقول، لاستحالة ملك المردد، ولا الحكم بصحة الجميع، لفرض وجود الاكراه المانع عن صحة أحدهما على البدل، ولا مجال للتعيين بالقرعة، لأنهما فيما كان له تعين واقعي مجهول، ولا تعين لواقع المكره عليه، والمضطر إليه، ولا نعني بالفساد، إلا عدم امكان الحكم بصحة البيع بوجه، فلا مجال للقلب بعدم امكان الحكم بفساد الجميع أو بفساد أحدهما المردد، لأن الخروج من الملك يحتاج إلى سبب صحيح دون بقائه على حاله.
(١٤٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361