محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
السابق
فروع (40) ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة إشكال.
أقول: أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا "، فالظاهر وقوع الأول مكرها " دون الثاني، (41)
____________________
(40) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن المناسب في التعبير بعد ذكر الفروع، هو عد الفروع على نحو يمتاز كل عن الآخر بما ذكر في المتن من الاختلاط والاندماج. (ص 448) (41) الإيرواني: إعلم: أن البحث في المقام في أمارية وقوع العقد عقيب الاكراه في كونه صادرا " عن إكراه، وإلا فلا ملازمة عقلية ولا عادية تقتضي ذلك، فإنه ربما يكون عقيب الاكراه ولا يكون عن إكراه والظهور الذي ادعاه في المتن مسلم فيما إذا لم يعلم أنه حين البيع الأول كان عازما " على البيع الثاني وإلا لم يقع بيع شئ منهما عن إكراه للوجه الذي نذكره في بيعهما دفعة. (ص 112) النائيني (منية الطالب): والحق: عدم كون كل منهما إكراهيا "، لأن ما صدر عنه خارجا " غير ما أكره عليه، وما أكره عليه لم يصدر، ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا " عن كليهما، واحتمال كون المجموع باطلا " من باب وقوع أحدهما مكرها " عليه، وبطلان الترجيح بلا مرجح لا وجه له، كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة، لأن الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره، ولم يعلم أن المكره عليه أي منهما.
وفي المقام ليس كل واحد واقعا " عن كره، لأن ما أكره عليه لم يقع، وما وقع لم يكر عليه، فيقع المجموع صحيحا "، ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال: ما قصد - وهو بيع المجموع - لا يقع شرعا "، وما وقع شرعا " - وهو بيع ما يملك - لم يقصده، وذلك للفرق بين المقامين، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع، إلا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالاجزاء، لازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا " لإرادة الأمر بالكل.
نعم، لو فرض أن إرادة الأمر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل، كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361