محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
السابق
نعم، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور: بأن القصد إلى المعنى - ولو على وجه الاكراه - شرط في الاعتناء بعبارة العقد، ولا يعرف إلا من قبل العاقد، فإذا كان مختارا " أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية، دون المكره عليها.
اللهم إلا أن يقال: إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا " أو موريا " ولو كان مكرها "، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا "، فتأمل. (39)
____________________
(39) الإيرواني: يمكن أن يقال: الاكراه إن كان للمعنى ووقع مضمون العقد في الخارج، لم يجر أصالة القصد، لعدم إحراز بنائه من العقلاء، فإن كان منهم بناء، فذلك فيما إذا كان الاكراه على التلفظ بألفاظ العقد، مع عدم كراهة للمعنى، فإن الظاهر: أنهم يحملون العبارة حينئذ، على القصد وإن صدرت باكراه المكره، فإنهم لا يفرقون بعد عدم كراهة المعنى بين صدور اللفظ كرها " أو اختيارا " فإن كان فرق، فذلك فيما إذا كانت الكراهة للمعنى. (ص 112) النائيني (منية الطالب): وبالجملة: لا بد أن يقال في مفروض الكلام: إن الاكراه لا يرفع أثر الإنشاء. وأما لو قلنا: بأنه يرفع أثره، فالقول بصحة الطلاق، لتحقق رضا الزوج غير مستقيم.
أما أولا: فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا "، إلا أن يقال: إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني، بل مظهره نفس الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته، وهو يصحح الاستناد.
وأما ثانيا: فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما، إذا تم شرائط الايقاع من حيث الصيغة وغيرها.
وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ، فالرضا وحده لا أثر له.
فالصواب أن يقال: بأنه بعد ما فرض، أن الزوج هو الحامل للوكيل على الطلاق، فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق، أي قاصد لاسم المصدر، والوكيل أيضا " قاصد لمعنى المصدر، فلا مانع من صحته، واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم، لا وجه له، إلا إذا احتمل في حقه عدم القصد، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق في كلام كل متكلم عاقل ملتفت، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا، كما أشار إليه المصنف بقوله: (فتأمل).
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361