محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
السابق
ومما يؤيد ما ذكرنا: حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها " فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب. (38)
____________________
(38) الطباطبائي: قلت ويؤيد ذلك، أنه لو فرض كون الاكراه على التلفظ بالصيغة، وإن كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا " ولا يضره الاكراه في اجراء الصيغة، فهذا كاشف عن أن صدورها عن كره لا يضر بعد كون المناط المضمون مرضيا " به.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن الإجازة وإن لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه، من الأول إلا أنها موجبة لانقلابه، من هذا الحين بجعله كأنه صدر عن رضا، فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون.
وأما ما ذكرنا من التأييد، فيمكن أن يقال: بالفرق بين المفروض والمقام، إذ فيه ليس عنوان البيع مكرها " عليه، بخلاف المقام فتدبر، وسيأتي تتمة الكلام. (ص 125) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن الموجود في كل معاملة صحيحة اللفظ الذي ينشأ به وقصد التسبيب به إلى الملكية الحاصلة، ومن الواضح أن اللفظ موجود غير قار، فلا بقاء له حتى يلحقه الرضا، والإنشاء حصل والمفروض في عقد المكره عدم حصولها، حتى يقال: بأن حاصل العقد أمر مستمر يلحقه الرضا وهو هنا ولا بقاء له، ولا ارتفاع، وقصد التسبب كذلك والملكية لها بقاء وارتفاع، إلا أنها تحصل بسبب الرضا بطريق أولى، لحصوله من الأول مع أن الرضا يتقوم بالموجود في أفق الرضا، لا الموجد في الخارج، فلا مانع من تعلق الرضا بأمر متقدم متصرم أو بأمر متأخر غير موجود.
نعم، حقيقة العقد - كما مر بيانه مرارا " - هو: الجعل والقرار المعاملي وماله البقاء، فلذا يحل مع أن المعدوم لا يحل وهو متحقق من الأول، إلى أن يجيزه المالك، كما في الفضولي، أو أن يرضى به المالك كما في المكره، إلا أنه أجنبي عن مرام المصنف قدس سره، فإن غرضه تعلق الرضا بأمر، هو أجنبي عن الوكيل لا لمكره كالنقل والانتقال، دون مثل اللفظ القائم به ومن الواضح: أن القرار المعاملي قائم به بالمباشرة، وبالموكل بالتسبيب، فلا تأييد، بل حاله حال اللفظ. (ص 124) * (ج 2 ص 52)
(١٤٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361