محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
السابق
ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها "، (33) لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا "، وإلا لوقع الايفاء أيضا " باطلا "، فإذا اختار البيع صح، لأن الخصوصية غير مكره عليها، والمكره عليه، - وهو القدر المشترك - غير مرتفع الأثر.
ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، كان إكراها "، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا " من بدله أو وعيده المضرين، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده.
ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد - بمعنى إلزامه عليهما كفاية وايعادهما على تركه - كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين، في كون كل منهما مكرها ". (34)
____________________
(33) الطباطبائي: ولعل من هذا القبيل، ما في خبر محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام: إن امرأة عارفة أحدث زوجها، فهرب من البلاء، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إما طلقت، وإما رددتك، فطلقها، ومضى الرجل على وجهه. فما ترى للمرأة؟
فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله، بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرجوع، أو كان الغرض الرد لأخذ النفقة، أو نحو ذلك فتدبر. (ص 123) (34) الطباطبائي: لا إشكال في ذلك، إلا إذا فرض علم أحدهما، بأن الآخر يفعله وأن فعله هذا أيضا " من جهة عدم اطلاعه على حال هذا، فإنه حينئذ لا يكون مكرها "، إذ له حينئذ أن لا يفعل هذا.
وأما لو فرض، أنه يعلم أن الآخر يبادر إلى الفعل، على فرض عدم مبادرته بأن يكون خوفه أزيد من خوف هذا، فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا، فالظاهر: أن كلا " منهما مكره، فلو بادر هذا أيضا "، يكون من الاكراه، وإن كان له أن يقتضي بترك المبادرة من جهة قوة قلبه فتأمل. (ص 123)
(١٣٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361