محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
السابق
وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، فإنه لا يرتفع بالاكراه على القدر المشترك، مثلا " لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر، لأنه مختار فيه، وإن كان مكرها " في أصل الشرب، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، فإنه لا يرتفع أثر الصحيح، لأنه مختار فيه وإن كان مكرها " في جنس البيع، لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالاكراه. (32)
____________________
(32) الآخوند: وأنت خبير، بأن اختلافهما في الترتب وعدمه لا يوجب تفاوتهما في الوقوع كرها "، ضرورة أن الغرض: أنه لولا الاكراه لما اختار واحدا " منهما، واختار أحدهما - لا محالة - عن داعي آخر مطلقا "، اختص بالأثر أم لا، كما لا يخفى.
بالجملة: يكون الاكراه على أحد الأمرين، كافيا " وقوع ما اختاره مكرها " عليه مطلقا "، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما.
نعم، يمكن أن يقال: إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما أكره مثلا " على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح، يقدم دليله على دليل رفع الاكراه، كما يقدم لذلك دليل رفعه على دليله في غير مقام. (ص 49) الإصفهاني: تحقيق المقام بتوضيح الكلام في تمام الأقسام:
فنقول: الاكراه تارة: على نفس الجامع وأخرى على فردين على البدل، وثالثة: على أحدهما المردد، والأول على قسمين، أحدهما: ما إذا أكره على الجامع الصحيح، وهو بحسب وجوده في الخارج لا ينفك عن الخصوصيات اللازمة له، والأثر حيث إنه للجامع، لا للخصوصيات اللازمة، والاكراه أيضا " على الجامع، فكل حصة من الجامع تقع في الخارج، تقع مكرها " عليها، والخصوصية وإن لم تكن مكرها " عليها، لكنه لا أثر لها، حتى يرتفع بالاكراه، ليقال لا إكراه عليها.
ثانيهما: ما إذا أكره على الجامع بين الصحيح والفاسد، فما هو المكره عليه، هو الجامع الذي لا مدخل لوصف الصحة فيه، فلا أثر له، فلا يرتفع شئ بالاكراه عليه، وماله الأثر وهو الصحيح لا إكراه عليه، وإن كان هو أو مقابله مما لا بد منه، إلا أن اللابدية لا يحقق الاكراه، بل يحقق الاضطرار.
(١٣٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361