محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
السابق
ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في دفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما، (28) أما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ (29)
____________________
(28) الطباطبائي: عدم الفرق بين أحد المحرمين وإحدى المعاملتين، في كون كل من الفردين مكرها " عليه، إذا كان الاكراه على أحدهما من الواضحات، والاستشكال في الثاني، أو الفتوى بصحته من جهة أن الخصوصية إنما هي بطيب النفس، في غير محله، بل معلوم الفساد فلا بد من توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلومية الفساد وحينئذ، فاستشهاد المصنف بهذا الفرق على ما ذكره مما لا كرامة فيه، كما لا يخفى.
(ص 123) الإصفهاني: الجواب أن شخص هذا الحرام لا يترتب على تركه ضرر، فليس بشخصه مكرها " عليه، ولا بعينه مضطرا " إليه والجامع في الحرام والمعاملة، مكره عليه بلا فرق. (ص 123) * (ج 2 ص 49) (29) النائيني (منية الطالب): والأقوى هو الفرق بين الصور، وتوضيح ذلك يتم بذكر الصور المتصورة في المقام.
فمنها: الاكراه على الأفراد الطولية، والظاهر في هذه الصورة: الفرق بين المحرمات والمعاملات، فلو كان مكرها " أو مضطرا " إلى شرب الخمر موسعا "، فلا يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت، سواء احتمل التخلص منه لو أخره، أم لم يحتمل، إذ لا بد في ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما " فاختياره فعلا " لا مجوز له.
نعم، لو كانت المبادرة من جهة خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر فلا إشكال في جوازها.
وأما لو كان مكرها " في بيع داره موسعا "، فلو كان مأيوسا " من التخلص عنه، فاقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الاكراه.
(١٣٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361