محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣
السابق
ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: (إلا أن يكون سفيها ")، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا " وعين له قيمته وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا "، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه. (8)
____________________
وبالجملة: هو شرعا " غير قابل لتدبير أمر المعاملة وإنفاذه، لا أن عبارته تقصر عن عبارة غيره.
(ص 113) * (ج 2 ص 10) (8) الطباطبائي: قلت: إن الظاهر من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى إذن الولي فلو وكله الغير في إجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون إذن الولي فلا وجه لتقييد المصنف له في قوله: (أو قبوله لغيره مع إذن وليه) فتدبر. (ص 113) الإصفهاني: (نظره إلى) أن بيع السفيه ليس باطلا " حسب الاقتضاء والأهلية بل بحسب الفعلية فقط لصحته بإذن وليه فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ فيكون المنفى قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى.
وفيه: أن الاستثناء يشهد بأن المثبت والمنفي من الأول إلى الآخر ليس الجواز وعدمه من حيث الاقتضاء والأهلية وأما الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية ولمرتبة الفعلية، كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي الاستثناء، فإن مفاد الاستثناء الأول هو الجواز الفعلي بالبلوغ ومفاد الاستثناء الثاني نفيه بالسفه وأن يكن الثابت في الأول إلا من حيث الاقتضاء والمنفي في الثاني من حيث الفعلية، بمعنى أن جهة الجواز في البلوغ ثبوت مقتضى الجواز الذي لم يكن ثابتا " قبل البلوغ وجهة عدمه في السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد.
ويؤيد ما ذكرناه سابقا " من: أن الجواز وعدمه بمعنى واحد من دون اختصاصهما بحيثية الاقتضاء والأهلية، ولا بحيثية مخصصة لهما بالجهات المختصة بالفعلية من الشرط والمانع ما ورد في العبد من: (أنه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، فإنه ليس المنفى الصحة التأهلية لوضوح أن العبد ليس بمسلوب العبارة لصحة عقده بإذن سيده على الفرض، وليس المنفي الصحة الفعلية المساوقة للاستقلال في التصرف
(١٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361