محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
السابق
هذا، ولكن الأولى: أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها، بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني، لأن الأصحاب - وفاقا " للشيخ في المبسوط - ذكروا من شروط تحقق الاكراه: أن يعلم أو يظن المكره - بالفتح - إنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه، ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره - بالكسر - عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر: اعتقاد المكره لامتناع المكره، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه.
والحاصل: أن التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتورية، لامع التمكن بغيرها، فافهم. (22) ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه،
____________________
(22) الطباطبائي: فيه منع واضح، إذ مع امكان الامتناع واقعا " مع اعتقاد المكره عدم الامتناع لا يصدق الاكراه بالنسبة إلى الواقع، بل بالنسبة إلى الواقع، بل بالنسبة إلى الأعم من الفعل الواقع ومن صورة الفعل، فلا يكون الفعل مكرها " عليه، وإلا فيمكن فرض مثله بالنسبة إلى التفصي بغير التورية أيضا "، كما إذا أمكنه إرائة أنه شرب الخمر، مع عدم شربه بأن يقربه من فمه ولا يشرب، أو أمكنه اهراقه بحيث لا يراه ويعتقد أنه شربه، فيلزم جواز الشرب حقيقة حينئذ لأنه مكره عليه حيث إنه يترتب الضرر على الامتناع بحسب اعتقاد المكره، ولا يمكن الالتزام به وهذا واضح جدا " ولعله لذا قال في آخر الكلام: (فافهم). (ص 122) الإصفهاني: لا يخفى عليك، أن الضرر إذا كان مترتبا " على الامتناع الاعتقادي فالمكره عليه أيضا " هو الاتيان الاعتقادي، إذ ما كان الضرر مترتبا " على تركه فهو مكره على فعله فحينئذ لا وجه لرفع حكم الواقع مع عدم كونه مكرها " عليه.
(١٢٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361