محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
السابق
ويؤيده أنه لو خرج عن الاكراه عرفا " بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها، لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد في فعل المكره عليه، فلا فرق بين أن يتخلص بكلام آخر أو فعل آخر، أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر.
ودعوى: أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي، لا من جهة صدق حقيقة الاكراه، كما ترى!
لكن الانصاف: أن وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا " على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك التفصي معا "، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المكره عليه والتفصي، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه. (19)
____________________
الاكراه، فالنزاع في اعتبار إمكان التفصي مطلقا "، وعدم إمكانه كذلك، أو التفصيل لغو، وذلك لصدق الاكراه بمجرد عدم رضا المكره بالنتيجة، ومن هنا صح تمسك المصنف برواية ابن سنان الدالة على عدم اعتبار إمكان التفصي مطلقا ". ولا يرد عليه، ما أورد: بأن الظاهر من الرواية تحقق الاكراه بدون التوعيد بالضرر، لا أن التفصي بغير التورية أيضا " غير لازم فلا دخل لها بمسألة إمكان التفصي وعدمه، وذلك لما عرفت من: أن محل البحث إنما هو بعد اعتبار ترتب الضرر والرواية حيث دلت على أن إكراه الزوجة أو الوالدين ليس بشئ، مع أن التفصي بغير التورية بالنسبة إلى مخالفتهم أيضا " ممكن، فتدل على عدم اعتبار العجز عن التفصي مطلقا ".
نعم، قد يورد عليه بأن الرواية مختصة بمسألة الاكراه في مورد اليمين، لا مطلقا ". وكيف كان، فثمرة هذا النزاع إنما هو بعد الفراغ عن اعتبار ترتب الضرر على مخالفة الفعل المكره عليه. (ص 388) (19) النائيني (منية الطالب): فيه: ما لا يخفى من الغرابة، فإنه لو سلم أن مع القدرة على التفصي ولو بالتورية ليس مكرها " عليه، فكيف يشمله إطلاق معاقد الاجماعات والأخبار! فإن الاطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله مع خروجه موضوعا " لا يعقل شمول نفس هذا الاطلاق له.
(١٢٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361