محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٢
السابق
لكن الانصاف: أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماض، بل موقوف. (7)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): لكن الانصاف: أن (هذه الروايات) إنما تدل على عدم استقلال الصبي قبل البلوغ... وأما إنه مهجور عليه رأسا " ويكون مسلوب العبارة بقول مطلق - كما هو المدعى - فلا، وهذه الأخبار تكون أخص من المدعى. (ص 404) (7) الإصفهاني: التحقيق: إن الجواز والمضي والنفوذ مفاهيم متقاربة مقتضى ثبوتها في الخارج ترتب الأثر فعلا " على العقد الموصوف بفعلية الجواز والمضي والنفوذ، ولا يكون ذلك إلا بفعلية العلة التامة من وجود المقتضى والشرط وعدم المانع، وعليه فعدم الجواز وعدم المضي فعلا " بعدم فعلية ترتب الأثر، وعدم ترتب الأثر فعلا " إما بعدم المقتضى، أو بفقد الشرط، أو بوجود المانع، فليس عدم الجواز مساوقا " لعدم الأهلية والاقتضاء لأثر، ولا مساوقا " لعدم الأثر من حيث فقد الشرط أو وجود المانع حتى يكون مساوقا " لكونه موقوفا "، بل أعم من كل ذلك من دون اختصاص للمفاهيم المزبورة إثباتا " ونفيا " بجهة من تلك الجهات، بل هي جهات التأثير وعدمه لا دخلية في المفهوم وعليه فعدم جواز الأمر في الغلام قابل للاطلاق من حيث إذن الولي.
نعم، التحقيق: إن ظاهر قوله عليه السلام: (لا يجوز أمره في البيع والشراء) ما إذا استقل بالبيع والشراء بتدبير شأن المعاملة ولو بتفويض وليه أمر المعاملة إليه كتفويض الموكل أمر المعاملة إلى وكيل.
وأما إذا لم يكن للغلام إلا إجراء الصيغة فقط، فليس له بيع وشراء ولا عقد ولذا لا ريب في أن مباشر العقد غير مأمور بالوفاء، بل من له العقد، ومباشر الايجاب والقبول فقط ليس له الخيار بل من له البيع وبيده تدبير شأن المعاملة وهكذا.
ومقتضى ما ذكرنا حتى مع الاطلاق للإذن، عدم صحة ما يستقل به الغلام من أنحاء العقود ولو بتفويض الولي أو مالك المال نظرا " إلى أنه لم يفوض الشارع أمر المعاملة إليه فليس للولي تفويض أمرها إليه، كما أنه ليس للمالك تفويض أمر ماله إليه، مع أنه لم يفوض إليه أمر مال نفسه.
(١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361