محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٨
السابق
يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا " آخر - كما حكي عن جماعة - أم لا؟ (16)
____________________
هذا، ولا فرق بين أن يكون ضررا " دنيويا " وأخرويا "، فلو قال: إفعل كذا، وإلا حملتك على الشرب الخمر، أو منعتك من الصلاة الواجبة. ونحو ذلك، كان اكراها " ولو قال: وإلا منعتك من صلاة الجماعة. ونحو ذلك، من المندوبات ففي صدق الاكراه تأمل، ولا يبعد في بعض المقامات وبالنسبة إلى بعض الأفعال فتدبر. (ص 122) (16) الطباطبائي: التحقيق: اعتبار عدم امكان التفصي، ولا فرق بين التورية ونحوها، لكن لا بامكان العقلي، بل يكفي عدم الامكان العرفي وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال والمقامات - كما لا يخفى -، فامكان التفصي بما يشق عليه، أو يكون معدودا " من الحيل البعيدة، لا يضر بصدقه.
ودعوى: أن الأخبار مطلقة ولا إشارة فيها إلى التورية وغيرها، مدفوعة: بأن ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الاكراه إلى ذلك خصوصا " بالنسبة إلى الكذب والحلف، ونحو ذلك، مع أن المذكور في الأخبار حكم الاكراه على العتق والطلاق، مع قطع النظر عن هذا الحكم، ومعلوم، أن المكره يتخيل أن الواقع منه سبب في الواقع بمجرد صدوره منه، فيقصده وليس ملتفتا " إلى أنه لم يكن قاصدا " أو راضيا " لا يكون صحيحا "، ولذا يمكن أن يقال: إن العالم بكون الطلاق الاكراهي، ليس بصحيح لا يكون مكرها " عليه، لأنه حينئذ لا يقصد وقوعه في الخارج، ولو قصده يكون صحيحا "، فتأمل.
هذا في غير مثل الكذب، وأما فيه فيمكن أن يقال: إن الوجه في إطلاق اخباره، إن التورية لا يخرج الكلام عن الكذب، لأن مداره على اظهار خلاف الواقع، سواء كان قاصدا "، أم لا، فالقاء الكلام الظاهر في خلاف الواقع لاراءته كذب، كيف! وإلا لزم لغوية تحريم الكذب، لامكان التورية في جميع المقامات، فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما "، فتدبر. (ص 122) الإصفهاني: الميزان في تحقق موضوع المسألة صدور الفعل مكرها " عليه، أي متصفا " بهذا، لا الوصف في الخارج فيقال: بأنه يكفي في اتصافه بهذا الوصف صدق القضية السلبية فقط، وهو: أنه لولا الاكراه لما فعل، ولا يتوقف على صدق القضية الايجابية وهو: أنه حيث أكره عليه، ففعل، بل فعله للاكراه، ولعدم الداعي
(١١٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361