محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١٢
السابق
هذا كله، مضافا " إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. (9) ثم إنه يظهر من جماعة - منهم الشهيدان - أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة. (10) وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم كيف! والهازل - الذي هو دونه في القصد - قاصد للمعنى قصدا " صوريا "، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا " أو تلقينا "، كالطفل الجاهل بالمعاني.
____________________
وعليه، فلا اعتبار بشئ مما ذكر من القيود. والضابط: في صحة المعاملة كون القصد إلى إنشائها منبعثا " من إرادة وقوع مضمونها في الخارج، فإن كان هذا القصد صحت المعاملة، وإلا فسدت، كان هناك شخص حامل على الفعل بوعيده، أو لم يكن، ظن ترتب الضرر على مخالفته، أو لم يظن، أمكن التخلص منه، أم لم يمكن. والدليل على اعتبار هذا القصد المقيد، هو الدليل على اعتبار أصل القصد، أعني: عدم تحقق عنوان المعاملة بدونه، فلا يترتب ما جعله الشارع من الآثار على عنوان المعاملة، وهذا هو معنى فسادها، فافهم وتبصر، بما وقع من الخلط والخبط من الأعلام في المقام. (ص 110) (9) الطباطبائي: كحسن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه فقال عليه السلام: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)، كخبر آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يجوز الطلاق في استكراه) إلى أن قال: (إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث.)، وكالمرسل عنه عليه السلام (لو أن رجلا " مسلما " مر بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق، ففعل لم يكن عليه شئ.)، وفي آخر: (لا يقع لا الطلاق باكراه ولا أخبار ولا مع سكر ولا على غضب)، ومن قبيل الأخبار المذكورة، ما دل مضافا " إلى بعض المذكورات على بطلان عتق المكره بضميمة عدم الفصل، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سئلته عن عتق المكره، فقال: عليه السلام (ليس عتقه بعتق)، بل ورد في البيع أيضا " ما يمكن الاستدلال به وهو الخبر (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.). (ص 121) (10) الطباطبائي: المتأمل في عبارة المسالك في باب بيع المكره يكاد يقطع، بأن مراده من عدم قصد المدلول، عدم الرضا به، فمراده من القصد، القصد مع الرضا، لا ظاهر ما ينسب إليه، ولا ما وجهه به
(١١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361