محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
السابق
وقوله صلى الله عليه والسلام في الخبر المتفق عليه بين المسلمين: (رفع - أو وضع - عن أمتي تسعة أشياء - أو ستة -... ومنها: ما أكرهوا عليه.) (7)
____________________
بلا محل، بعد وجود العمومات القاضية بصحة عقد المكره. (ص 110) (7) النائيني (المكاسب والبيع): في دلالته على المطلوب غموض، بل منع وتقريب دلالته على ما أفاده المصنف قدس سره يتوقف على بيان أمور:
الأول: إن الرفع في هذا الحديث الشريف تكويني، لا تشريعي لأن الظاهر منه هو التكويني.
الثاني: إن المرفوع بالرفع التكويني ليس نفس هذه الفقرات المذكورة في الحديث لتحققها أي تلك الفقرات وجدانا "، فلا بد من أن يجعل المرفوع مقدرا "، فيدور بين رفع أظهر الآثار أو جميعها، إذا كان في البين ظهور في رفع أحدهما، وإلا فيحكم بالاجمال.
لكن المستظهر: هو رفع أظهر الآثار وهو عبارة عن المؤاخذة، فيكون المرفوع، هو المؤاخذة على تلك الفقرات، أي على مخالفة الأحكام الناشئة عن تحقق إحدى تلك الفقرات.
ودلالة الحديث على رفع ما قد رفعه، ليس باضمار المقدر بأن يقدر كلمة أظهر الآثار، أو جميعها، بل إنما هو على نحو دلالة الاقتضاء، والمراد بدلالة الاقتضاء، هو دلالة الكلام على معنى التزامي يتوقف صحة الكلام على إرادته صونا " للكلام عن الكذب نظير (واسأل القرية)، وقد وقع النزاع في باب العام والخاص، فيما أمكن اخراج الكلام عن الكذب بإرادة معنى عام وإرادة معنى خاص، أنه هل يتعين إرادة المعنى العام، فيعبرون عنه بعموم المقتضى - بالفتح - باعتبار، أو - بالكسر - باعتبار آخر، أو يتعين إرادة المعنى الخاص، أولا تعين في البين فيصير الكلام مجملا "؟
وتقدير خصوص أظهر الآثار في المقام لعله مبنى على تعين إرادة خصوص المقتضى بالفتح، أو بالكسر، لا عمومه.
الثالث: إن المؤاخذة المرفوعة ليست مختصة بخصوص الأخروي منها، بل تعم تلك والمؤاخذة الدنيوية، فالالتزام البيعي عند صدور البيع عن المكره مؤاخذة، فتكون مرفوعة عنه، والظاهر من المؤاخذة وإن كان هو الأخروية منها، لكن التعميم مستفاد من قيام القرينة وهو استشهاد الإمام عليه السلام في رفع بعض أحكام الوضعية بحديث الرفع، وهو قرينة على إرادة المعنى العموم من المؤاخذة، ففي صحيحة البزنطي عن
(١٠٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361