محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
السابق
وقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.) (6)
____________________
فإنه يقال: الظاهر أن الأكل في الآية كناية عن التملك والتصاحب بقرينة استثناء التجارة عن تراض، فهي في مقام بيان الأسباب المملكة والناقلة وإن أيا " منها ناقل وأيا " غير ناقل، فالآية تكون دليلا " على عدم حصول النقل بشئ من الأسباب الباطلة العرفية ومن جملتها عقد المكره.
ويمكن المناقشة في الاستدلال بالآية: بأن الأكل بسبب عقد المكره أكل بالتجارة عن تراض فهو مندرج في عقد المستثنى دون المستثنى منه، وذلك لأن عقد المكره غير فاقد للرضا، وإنما هو فاقد لطيب النفس وهو غير الرضا وأخص منه، وهو الذي يعبر عنه بالرضا عن صميم القلب، فإنه قد يكون رضا من دون طيب نفس - كما في موارد الكره - سواء أكره على العمل أو أكره على أمر توقف على العمل، فيعمل العمل لأجل تحصيل ما أكره عليه، أو لم يكره على شئ، وإنما أتى بالعمل دفعا " للأفسد بالفاسد ومن موارد عدم طيب النفس المأخوذ حياء، فإن الرضا في مورده موجود، ولا طيب نفس، والظاهر: أن الرضا ملازم للقصد والاختيار، فكل مورد كان القصد موجودا " كان الرضا موجودا ".
وأما طيب النفس، فالظاهر: أنه عبارة عن رضا مجامع للابتهاج مقابل رضا كان مجامعا " لكره من النفس و انقباض.
ويردها: أن اندراج المقام في عقد المستثنى لا ينافي اندراجه في عقد المستثنى منه أيضا "، فيكون عقد المكره من الأسباب الباطلة العرفية وأيضا " تجارة عن تراض.
نعم، لازم ذلك حصول التعارض بين فقرتي الآية وحصول الاجمال والمرجع عموم (أوفوا) و (أحل)، ومقتضاهما أيضا " صحة عقد المكره. (ص 110) (6) النائيني (المكاسب والبيع): هذا أيضا "، ظاهر الدلالة كالآية الشريفة من حيث اعتبار طيب النفس في حل المال. (ص 421) الإيرواني: الرواية أجنبية عن بيان سببية الأسباب الناقلة، وما هو سبب منها في نظر الشارع عما ليس بسبب، وإنما هي في مقام بيان مجرد الحكم التكليفي، أعني حرمة التصرف في ما هو مفروغ كونه مال الغير، إلا بطيب نفس صاحبه. وهذا في المقام، أول البحث، فلعل المال بعقد المكره منتقل إلى ملك المتصرف، فتصرفه واقع في ملك نفسه، لا في ملك الغير، والرجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأول
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361