محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
السابق
في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر. (4) ويدل عليه قبل الاجماع قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). (5)
____________________
وأما دعوى: أن البيع المكره عليه لا قصد فيه فينافي اطباق الأصحاب على الوثوق بعبارته وعلى صحته بعد لحوق الرضا وأما احتمال الصحة تعبدا "، كما عن الجواهر فبعيد جدا "، إذ لو صح لصح بيعا " مع أن البيع من الأمور التسبيبية المتقومة بالقصد، فلا يعقل الصحة بيعا " تعبدا " فتدبر. (ص 121) * (ج 2 ص 41) (4) النائيني (منية الطالب): وبعبارة واضحة: هنا أمور ثلاثة، اثنان منها خارج عن عنوان الاكراه، والاكراه متوسط بينهما، الأول: ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة، كمن وجر في حلقه مفطر، أو كتف وألقى في السفينة.
والثاني: ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الإرادة عن داع نفساني، إلا أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار، كمن كان جائعا "، فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا "، بحيث لو لم يكن مضطرا " لما باعه، والمكره واسطة بين هذين الشخصين، فإنه مختار في الفعل، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار.
وأما الجائع ونحوه كمن أكره على إعطاء مائة دينار، فباع داره لاعطاء الدنانير، فإرادة الفعل أيضا " نشأت عن الاختيار، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن أمر غير اختياري.
وكيف كان، فموضوع البحث في عقد المكره وجود جميع الشرائط، سوى الرضا بالمعاملة. (ص 380) (5) الطباطبائي: قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالآية والحديث وغير هما مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة، فإن المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو في الرتبة الثانية، وهو في المكره موجود، فإنه يختار الفعل بعد ملاحظة أنه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة. (ص 121) النائيني (المكاسب والبيع): دلالتها على اعتبار الرضا في حلية الأكل ونفوذ التجارة واضحة، فتدل على اعتبار القصد بالدرجة الثالثة سواء فسر الرضا بطيب الخواطر أو فسر بالاختيار، إذ على كل تقدير تدل على عدم صحة ما هو فاقد للطيب أو الاختيار. (ص 421) الإيرواني: لا يقال: إن الآية واردة في موضوع مال الغير وأنه يحرم أكل ما هو مال الغير حال الأكل، مع عدم التجارة عن تراض، وهذا في المقام أول الكلام، فلعل المال انتقل بعقد المكره إلى الأكل،
(١٠٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361