فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ١١
السابق

____________________
وحسن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال - عليه السلام -: " قد بانت منه ولا عدة عليها " (1).
وحسنه الآخر عنه - عليه السلام - التي لا تحبل (لا تحيض خ ل) مثلها لا عدة عليها (2)، وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال - عليه السلام -: " ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " (3)، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وقد استدل للقول الآخر، بالآية الكريمة: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * (4).
قال السيد المرتضى وهذا صريح في أن الآيسات واللائي لم يحضن عدتهن الأشهر على كل حال، ثم أورد على نفسه بأن في الآية شرطا وهو قوله تعالى: * (إن ارتبتم) * وهو منتف عنهما، وأجاب عنه بأن المراد بالريبة ليس إن كان مثلهن تحيض ولا الارتياب بأنها يائسة أو غير يائسة، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنه قد قطع في الآية على اليأس من الحيض، والمشكوك في حاله ليست يائسة، بل المراد بها ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها، ثم ذكر رواية عامية (5) تشهد بهذا التفسير ثم قال: ولو كان المراد بها ما ذكره الأصحاب لكان حقه أن يقول: إن ارتبن، لأن المرجع في ذلك إليهن، ولما قال: * (إن ارتبتم) *، علم إرادة

(1) الوسائل باب 3 من أبواب العدد حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب العدد حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 3.
(4) الطلاق آية 4.
(5) السرائر ص 339.
(١١)
التالي
الاولى ١
٤١٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في العدد 6
2 لا عدة على الصغيرة واليائسة 7
3 لا عدة على من لم يدخل بها 11
4 تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء 16
5 عدة ذات الشهور 21
6 عدة الحامل 29
7 عدة الحامل إذا وضعت السقط 32
8 عدة الحامل باثنين 34
9 عدة المتوفى عنها زوجها 36
10 في الحداد 39
11 عدة من مات زوجها بعد الطلاق 44
12 حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها 47
13 حرمة خروج المطلقة الرجعية 50
14 مبدأ زمان العدة 55
15 حكم المفقود زوجها 61
16 الفصل الرابع: في الخلع والمباراة 66
17 صيغة الخلع 68
18 في شرائط الخالع والمختلعة 73
19 يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة 75
20 في الشرط الذي لا يقتضيه العقد 77
21 حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة 78
22 للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة 81
23 تزويج أخت المختلعة في العدة 83
24 فروع 85
25 في المباراة 88
26 صيغة المباراة 91
27 المباراة تطليقة بائنة 93
28 الفصل الخامس: في الظهار 94
29 صيغته الظهار 97
30 حكم التشبيه بغير ظهر الام من سائر أجزائها 100
31 في شرائط وقوع الظهار 102
32 ما يعتبر في المظاهرة 104
33 تعليق الظهار على الشرط 107
34 حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة 110
35 لا تجب الكفارة بمجرد الظهار 114
36 حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها 117
37 في وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة 120
38 في تكرر الكفارة بتكرر الوطء 123
39 حكم العاجز عن الكفارة 124
40 حكم العاجز عن الكفارة 124
41 رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم 126
42 حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد 128
43 حكم الوطء في خلال الصوم 132
44 الفصل السادس: في الايلاء 133
45 ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها 136
46 عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون 138
47 في انقضاء مدة التربص 142
48 طلاق المؤلي ليس بائنا 145
49 في فئة القادر 147
50 لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين 149
51 الفصل السابع: في اللعان 150
52 في سبب اللعان 151
53 السبب الثاني للعان 155
54 في اعتبار التكليف والاسلام في الملاعن والملاعنة 157
55 في اعتبار دوام النكاح والدخول 159
56 كيفية اللعان 163
57 واجبات اللعان 165
58 حكم تكذيب الملاعن نفسه 170
59 ادعاء المطلقة الحمل من المطلق 175
60 حكم ما إذا قدف امرأته فماتت قبل اللعان 176
61 كتاب الايمان 178
62 حكم اليمين الصادقة 181
63 ما ينعقد به اليمين 186
64 أقسام اليمين بالله تعالى وأحكامها 188
65 فروع 189
66 بيان ما يعتبر في الحالف 192
67 يعتبر في المتعلق عدم المرجوحية 197
68 حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل 202
69 الاستثناء بالمشيئة 204
70 حكم يمين الولد والزوجة 208
71 بعض صيغ القسم 212
72 النذر 214
73 بيان ما يعتبر في الناذر 215
74 في اعتبار اذن الزوج 217
75 صيغة النذر وكيفية انعقاده 221
76 حكم نذر التبرع 223
77 اعتبار النطق باسم الله تعالى 227
78 بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به 230
79 في اعتبار كون المتعلق مقدورا 234
80 حكم ما لو نذر فعل طاعة ولم يعين 237
81 نذر صوم حين أو زمان 240
82 حكم ما لو عجز عما نذر 242
83 لو نذر وقيده بمكان أو وقت 246
84 العهد 248
85 جعل الدابة هديا 250
86 الكفارات 253
87 كفارة الظهار 254
88 كفارة مخالفة العهد وحنث النذر 256
89 كفارة اليمين 260
90 كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى 261
91 كفارة نتف الشعر وشق الثوب وخدش الوجه 266
92 كفارة النوم عن العشاء الآخرة 268
93 الاطعام وأحكام 270
94 كيفية الاطعام ومقدار الطعام 273
95 وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر 275
96 جنس كفارة الاطعام 277
97 عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا 280
98 الكسوة وأحكامها 284
99 حكم العاجز عن الصيام 287
100 دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع 289
101 في اعتبار قصد القربة في الكفارة 290
102 كتاب الصيد وتوابعه 292
103 في اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد 298
104 في اعتبار كون المرسل مسلما 303
105 لو شك في اعتبار شيء في الحلية 304
106 في اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب 307
107 يعتبر التسمية عند الارسال 309
108 يعتبر أن لا يغب الصيد عن العين 312
109 حكم ما لو نسي التسمية 313
110 يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد 314
111 في آلة الاصطياد إذا كانت جمادا 316
112 بيان ما يعتبر في حلية الصيد 319
113 حكم ادراك الصيد وفيه حياة مستقرة 323
114 موت الصيد بسببين 328
115 حكم من ضرب الصيد فقده نصفين 330
116 حكم الصيد بالبندقية 333