فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٩٤
السابق
فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضية من حيث الصحة لا طولية وخارجة عما هو محل الكلام، وتعاقبها أما أن يكون بوقوعها من أشخاص متعددة وأما بتعاقبها على أثمان عديدة.
ثم إن المراد من العوض في كلماتهم - على ما صرح به الشيخ ره - هو الثمن الكلي، وبعبارة أخرى: إن محل البحث هي صورة ترامي الأثمان لا ورود العقود على العوض الشخصي.
ثم إن العقود المتعددة إما واقعة على مال الغير أو على عوضه، بأن يكون العوض في كل عقد معوضا في الآخر، وعلى كل تقدير ربما يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره ولا كلام في أن للمالك إجازة أي منها شاء، إنما الكلام في أنه إذا أجاز عقدا هل يوجب ذلك صحة غيره أم لا.؟
وتنقيح القول فيه: أن المجاز إما أول عقد واقع على مال المالك، أو آخر عقد واقع عليه، أو وسط واقع بين سابق ولاحق واقعين على مورد عقد الوسط والمراد من المورد أعم من الثمن والمثمن في العقد الوسط، وأيضا المراد من الوقوع على المورد أعم من كون المورد في ذلك العقد ثمنا أو مثمنا أو واردين على بدل مورده، أو كون السابق واردا على مورده واللاحق واردا على بدل مورده، أو بالعكس، فهذه ست صور للعقود الواردة على المعوض، وأما الواقعة على العوض فهي أيضا كذلك، لأن المجاز إما أن يكون أول عقد واقع عليه، أو آخر عقد، أو وسط بين سابق ولاحق واردين على مورده، أو بدل مورده، أو يكون السابق على المورد واللاحق على بدله، أو بالعكس. فمجموع الصور اثنتا عشرة، ست للفرض الأول، وست للفرض الثاني.
وجمع الشيخ الجميع فيما إذا باع عبد المالك بفرس، ثم باعه المشتري بكتاب، ثم باعه الثالث بدينار، وباع البائع الفرس بدرهم، وباع الثالث الدينار بجارية وباع
(٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 9
3 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 14
4 في اعتبار عدم سبق الرد 16
5 الإجازة ليست على الفور 20
6 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 21
7 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 26
8 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 29
9 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 36
10 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 45
11 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 47
12 ولاية الأب والجد 48
13 في اعتبار العدالة 50
14 اعتبار المصلحة في التصرف 52
15 مشاركة الجد للأب 54
16 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 58
17 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 63
18 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 65
19 ولاية الحاكم الشرعي 67
20 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 74
21 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 76
22 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 77
23 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 79
24 فروع 85
25 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 90
26 بيع الوقف 91
27 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 95
28 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 98
29 حكم الثمن على تقدير البيع 100
30 الصورة الرابعة 101
31 الصورة الخامسة 102
32 الصورة الثامنة 106
33 الصورة التاسعة 107
34 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 115
35 اخبار البائع بقدر المبيع 124
36 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 126
37 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 127
38 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 128
39 في كفاية المشاهدة وعدمها 131
40 في كفاية مشاهة العين سابقا 133
41 في لزوم الاختيار 135
42 حكم شراء ما يفسده الاختيار 138
43 بيع المجهول منضما إلى العلوم 141
44 بيع المسك في الفار 144
45 اعتبار العلم بقدر الثمن 146
46 اعتبار القدرة على التسليم 147
47 عدم الحاق الصلح بالبيع 152
48 بيع الضال والمجحود والمغصوب 153
49 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 154
50 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 159
51 في ضمان المنافع المستوفاة 167
52 في حكم المنافع غير المتوفاة 168
53 في المثلي والقيمي 170
54 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 172
55 بدل الحيلولة 185
56 الزام المالك بأخذ المال 187
57 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 189