فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٤١٥
السابق

____________________
ويشهد لما اخترناه - مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة -: صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال (عليه السلام): لصاحب الدراهم الدراهم الأولى (1).
وقد استدل لضمان المالية في هذه الصورة بوجوه:
الأول: إن الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها، فإن الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ، والثلج في الشتاء غير الثلج في الصيف، فإذا أخذ الماء في المفازة والثلج في الصيف تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء أداءا للمأخوذ، فلا مناص عن رد القيمة أداءا للخصوصيتين.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ذلك لزوم تدارك المالية إذا سقطت العين عن المالية، وتدارك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من حيث القيمة، مع أنهم غير ملتزمين بذلك - أن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب بلا دخل للزمان والمكان في ذلك، فإن الثلج في الصيف إذا كثر لو قل طالبه تنقص ماليته أو يسقط عنها، وهو في الشتاء إذا قل وكثر راغبه يصير غالبا. فالمعيار ما ذكرناه.
وبالجملة: سقوط المالية تارة يكون من جهة نقص في ذلك الشئ كما إذا صار الثلج ماءا، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس لأجل كثرة وجوده أو غير ذلك مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم

1 - الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 4.
(٤١٥)
التالي
الاولى ١
٤٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 9
3 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 14
4 في اعتبار عدم سبق الرد 16
5 الإجازة ليست على الفور 20
6 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 21
7 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 26
8 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 29
9 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 36
10 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 45
11 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 47
12 ولاية الأب والجد 48
13 في اعتبار العدالة 50
14 اعتبار المصلحة في التصرف 52
15 مشاركة الجد للأب 54
16 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 58
17 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 63
18 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 65
19 ولاية الحاكم الشرعي 67
20 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 74
21 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 76
22 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 77
23 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 79
24 فروع 85
25 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 90
26 بيع الوقف 91
27 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 95
28 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 98
29 حكم الثمن على تقدير البيع 100
30 الصورة الرابعة 101
31 الصورة الخامسة 102
32 الصورة الثامنة 106
33 الصورة التاسعة 107
34 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 115
35 اخبار البائع بقدر المبيع 124
36 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 126
37 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 127
38 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 128
39 في كفاية المشاهدة وعدمها 131
40 في كفاية مشاهة العين سابقا 133
41 في لزوم الاختيار 135
42 حكم شراء ما يفسده الاختيار 138
43 بيع المجهول منضما إلى العلوم 141
44 بيع المسك في الفار 144
45 اعتبار العلم بقدر الثمن 146
46 اعتبار القدرة على التسليم 147
47 عدم الحاق الصلح بالبيع 152
48 بيع الضال والمجحود والمغصوب 153
49 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 154
50 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 159
51 في ضمان المنافع المستوفاة 167
52 في حكم المنافع غير المتوفاة 168
53 في المثلي والقيمي 170
54 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 172
55 بدل الحيلولة 185
56 الزام المالك بأخذ المال 187
57 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 189