فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٤٠٨
السابق

____________________
المضمون به إلا ما شذ وندر، فيعلم من ذلك اتكاله على ما هو المتعارف عند الناس.
ومن المعلوم أن المتعين عندهم تعين رد ما هو الأقرب إلى العين بعد عدم امكان رد العين نفسها، والأقرب هو المثل لكونه تداركا للمالية، والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات، فيتعين ذلك.
ثم إنه في صورة عدم التمكن من رده أيضا يراعى ما هو الأقرب إلى التالف بعد المثل، وهو القيمة من النقدين أو شبههما، لأن غيرهما مشتمل على خصوصيات غير متمولة مغايرة لخصوصيات التالف، ومعلوم أن غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها. وبعبارة أخرى: إن غير النقدين إنما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما.
وفيه: أولا: أنه لو تم لاختص لزوم أداء المثل بما إذا كان موجودا نوعا، إذ المعلوم من حال العقلاء رعاية للحكمة عدم التضمن بالأقرب مطلقا، فلا عبرة بوجوده أحيانا.
وثانيا: إن الأقربية ليست مناط الحكم، بل العبرة على التقريب المتقدم بما هو المتعارف عند الناس، ومن المعلوم من حالهم أنه لا نظر لهم في هذا المقام إلا إلى المالية، ولذا تراهم لا يطالبون المثل لو سقط عن المالية، ولا يلتفتون إليه ولا يلزمون بدفعه إذا زادت قيمته.
وبالجملة: المعيار عندهم هو القيمة، وعليه فهذا الوجه يقتضي تعين القيمة.
الثالث: قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) قيل: إنه يدل على تعين المثل في المثلي والقيمة في غيره، بتقريب أن مماثل

1 - البقرة الآية 194.
(٤٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل 9
3 في كفاية الرضا الباطني في الإجازة 14
4 في اعتبار عدم سبق الرد 16
5 الإجازة ليست على الفور 20
6 في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 21
7 حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 26
8 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 29
9 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري 36
10 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 45
11 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 47
12 ولاية الأب والجد 48
13 في اعتبار العدالة 50
14 اعتبار المصلحة في التصرف 52
15 مشاركة الجد للأب 54
16 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام) 58
17 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 63
18 وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام) 65
19 ولاية الحاكم الشرعي 67
20 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 74
21 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 76
22 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 77
23 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 79
24 فروع 85
25 في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 90
26 بيع الوقف 91
27 بيع الوقف مع عدم كون ملكا 95
28 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 98
29 حكم الثمن على تقدير البيع 100
30 الصورة الرابعة 101
31 الصورة الخامسة 102
32 الصورة الثامنة 106
33 الصورة التاسعة 107
34 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 115
35 اخبار البائع بقدر المبيع 124
36 بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 126
37 ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا 127
38 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 128
39 في كفاية المشاهدة وعدمها 131
40 في كفاية مشاهة العين سابقا 133
41 في لزوم الاختيار 135
42 حكم شراء ما يفسده الاختيار 138
43 بيع المجهول منضما إلى العلوم 141
44 بيع المسك في الفار 144
45 اعتبار العلم بقدر الثمن 146
46 اعتبار القدرة على التسليم 147
47 عدم الحاق الصلح بالبيع 152
48 بيع الضال والمجحود والمغصوب 153
49 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 154
50 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 159
51 في ضمان المنافع المستوفاة 167
52 في حكم المنافع غير المتوفاة 168
53 في المثلي والقيمي 170
54 في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 172
55 بدل الحيلولة 185
56 الزام المالك بأخذ المال 187
57 في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن 189